محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · الصفحة الأصلية 99 / داخلي 98 من 573
»»
[صفحة 99]
(باب)
* (انه إذا مات الرجل حل دينه) *
8501 - 1 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن بعض أصحابه، عن خلف بن حماد، عن أسماعيل بن أبي قرة، عن أبي بصير قال: قال لي أبوعبدالله (عليه السلام): إذا مات الرجل حل ماله وما عليه من الدين (1).
8502 - 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن للغرماء فقال: إذا رضي به الغرماء فقد برئت ذمة الميت.
(باب)
* (الرجل يأخذ الدين وهو لا ينوى قضاء ه) *
8503 - 1 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن النضر بن شعيب، عن عبدالغفار الجازي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل مات وعليه دين قال: إن كان اتي على يديه (2)
من غير فسادلم يؤاخذه الله [عليه] إذا علم بنيته [الاداء] إلا من كان لا يريد أن يؤدي عن أمانته فهو بمنزلة السارق وكذلك الزكاة أيضا وكذلك من استحل أن يذهب بمهور النساء.
8504 - 2 - علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن ابن فضال، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من استدان دينا فلم ينوقضاه كان بمنزلة السارق.
____________
(1) قال في الدروس: يحل الديون المؤجلة بموت الغريم ولو مات المدين لم يحل الا على رواية أبى بصير واختاره الشيخ والقاضى والحلبى. (آت)
وفى هامش الوافى إذا مات المديون حل ما عليه بلا اشكال وليس اخبار هذا الباب منقحة من جهة الاسناد وإذا مات الدائن لم يحل ماله بل يجب على الورثة الصبر إلى الاجل وقال بعض علمائنا يحل كما في هذه الرواية وهى مرسلة وروى في المختلف عن السيد المرتضى - ره - في المسألة الاولى اعنى موت المديون ايضا أنه قال. لا اعرف إلى الان لاصحابنا نص فيها نصا معينا فأحكيه و فقهاء الامصار كلهم يذهبون إلى ان الدين المؤجل يصير حالا بموت من عليه الدين ويقوى في نفسى ما ذهب إليه الفقهاء انتهى. وقال أيضا في المختلف في الفرق بين المديون والدائن: أن الامر بالتصرف في التركة لزم تضرر الدائن وان منعنا هم لزم الضرر عليهم فوجب القول بالحلول دفعا للمفسدتين بخلاف موت من له الدين.
(2) اى هلك. وقال هامش المطبوع: وفي بعض النسخ [انفقه من غير فساد] وكانه حال بتقديرقد.