محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · صفحة 100 من 596
صفحة
(2) الرباع جمع الربع وهو الدار بعينها حيث كانت. (القاموس)
(3) قوله: (رقعة) بالراء المفتوحة اى موضعا ومحلا كذا في الصحاح وأما ما في بعض النسخ [بقعة]
بالباء فلعله تصحيف.
(4) الايم - ككيس -: التى لازوج لها. وبوارها: كسادها. وفي التهذيب (نعوذ بالله) وروى الصدوق - طاب ثراه - في معانى الاخبار (أن الكاهلى سأل أبا عبدالله (عليه السلام) أ كان على صلوات الله عليه يتعوذ من بوارالايم؟ فقال: نعم وليس حيث تذهب انما كان يتعوذ من العاهات والعامة يقولون: بوارالايم وليس كما يقولون) اقول: لعل المراد أن المتعوذ منه انما هوالبوار الذى يكون من جهة العامة بها لا مطلق البوار وان كانت صحيحة ليس لها بأس. (في) (*)
الصفحة 93
- 28479 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضربن سويد، عن يحيى الحلبي، عن معاوية بن وهب قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): إنه ذكر لنا أن رجلا من الانصار مات وعليه ديناران دينا فلم يصل عليه النبي (صلى الله عليه وآله) وقال: صلوا على صاحبكم حتى ضمنهما [عنه] بعض قرابته، فقال أبوعبدالله (عليه السلام): ذلك الحق (1)، ثم قال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) إنما فعل ذلك ليتعظوا وليرد بعضهم على بعض ولئلا يستخفوا بالدين وقد مات رسول الله (صلى الله عليه وآله) وعليه دين ومات الحسن (عليه السلام) وعليه دين وقتل الحسين (عليه السلام) وعليه دين.
8480 - 3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر قال:
قال لي أبوالحسن (عليه السلام): من طلب هذا الرزق من حله ليعود به (2) على نفسه وعياله كان كالمجاهد في سبيل الله عزوجل فإن غلب عليه (3) فليستدن على الله وعلى رسوله ما يقوت به عياله فإن مات ولم يقضه كان على الامام قضاؤه، فإن لم يقضه كان عليه وزره إن الله عزوجل يقول: " إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها - إلى قوله -: