محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · صفحة 112 من 342
صفحة
[صفحة 1] 5 903 - 7 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن ابن فضال، عن مثنى الحناط عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (ع) قال: قلت له: تكون لي المملوكة من الزنا أحج من ثمنها وأتزوج؟ فقال: لاتحج ولاتتزوج منه. (1)
(باب)
* (جامع فيما يحل الشراء والبيع منه ومالايحل) *
9036 - 1 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الحميد بن سعد قال: سألت أبا إبراهيم (ع) عن عظام الفيل يحل بيعه أو شراؤه الذي يجعل منه الامشاط؟ فقال: لا بأس قد كان لابي منه مشط أو أمشاط.
9037 - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمربن اذينة قال: كتبت إلى أبي عبدالله (ع) أسأله عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذ منه برابط فقال: لا بأس، وعن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبان؟ قال: لا (2).
9038 - 3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحجال عن ثعلبة، عن محمد بن مضارب، عن أبي عبدالله (ع) قال: لا بأس ببيع العذرة (3).
9 903 - 4 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الفهود وسباع الطير هل يلتمس التجارة فيها؟
قال: نعم.
9040 - 5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبان، عن عيسى القمي
____________
(1) قال الشيخ في التهذيب: هذاالخبر محمول على ضرب من الكراهة لانا قد بينا جواز بيع ولد الزنا والحج من ثمنه والصدقة منه. (آت)
(2) المشهور بين الاصحاب حرمة بيع الخشب ليعمل منه هياكل للعبادة وآلات الحرام وكراهته ممن يعمل ذالك إذا لم يذكر انه يشتريه له فالخبر محمول على ما إذا لم يذكر أن يشتريه لذالك فالنهى الاخير محمول على الكراهة وحمل الاول على عدم الذكر والثانى على الذكر بعيد. (آت)
(3) حمل عذرة البهائم للاخبار الدالة على عدم جواز بيع عذرة الانسان (*)
الصفحة 227
عن عمروبن جرير (1) قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن التوت (2) أبيعه يصنع به الصليب والصنم؟ قال: لا.
9041 - 6 - علي بن أبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة قال: كتبت إلى أبي عبدالله (ع) أسأله عن الرجل يؤاجر سفينته ودابته ممن يحمل فيها أو عليها الخمر والخنازير قال: لا بأس.
9042 - 7 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن الاصم، عن مسمع، عن أبي عبدالله (ع) قال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى عن القرد أن تشترى أو تباع.
9043 - 8 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن النعمان عن ابن مسكان، عن عبدالمؤمن، عن جابر قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل يؤاجر بيته يباع فيها الخمر، قال: حرام أجرته.
9044 - 9 - بعض أصحابنا، عن علي بن أسباط، عن أبي مخلد السراج قال: كنت عند أبي عبدالله (ع) إذ دخل عليه معتب فقال: رجلان بالباب فقال: أدخلهما فدخلا فقال أحدهما: إني رجل سراج أبيع جلود النمر فقال: مدبوغة هي؟ قال: نعم، قال: ليس به بأس (2).
9045 - 10 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى، عن أبي القاسم الصيقل قال:
كتبت إليه: قوائم السيوف التي تسمى السفن (4) أتخذها من جلود السمك فهل يجوز العمل بها ولسنا نأكل لحومها؟ فكتب (ع): لا بأس (5).
____________
(1) في بعض النسخ [عمروبن حريث] فعلي هذا فالسند صحيح.
(2) في الوافى رواه عن الكافى والتهذيب وفيه (التوز) وقال في بيانه: التوز - بضم المثناة الفوقانية والزاى -: شجر يصنع به القوس.
(3) يدل على مذهب من قال بعدم جواز استعمال جلود ما لايؤكل لحمه بدون الدباغة ويمكن الحمل على الكراهة. (آت) (4) السفن - محركة -: جلد خشناء من جلود السمك اوجلود التمساح.
(5) وجه الجواز ان التمساح لم يكن ذادم سائلة ولم يشترط فيه الذبح. (*)
الصفحة 228
(باب)
* (شراء السرقة والخيانة) *
9046 - 1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي بصير قال: سسألت أحدهما (ع) عن شراء الخيانة والسرقة، فقال: لا إلا أن يكون قد اختلط معه غيره فأما السرقة بعينها فلا إلا أن تكون من متاع السلطان فلا بأس بذلك (1).
9047 - 2 - ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر (ع) قال:
سألته عن الرجل منا يشتري من السلطان من إبل الصدقة وغنم الصدقة وهو يعلم أنهم يأخذون منهم أكثر من الحق الذي يجب عليهم قال: فقال: ما الابل والغنم إلا مثل الحنطة والشعير وغير ذلك لابأس به حتى تعرف الحرام بعينه قيل له: فماترى في مصدق يجيئنا فيأخذ صدقات أغنامنا فنقول: بعناها فيبيعناها فما ترى في شرائها منه قال:
إن كان قد أخذها وعزلها فلا بأس، قيل له: فماترى في الحنطة والشعير يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظنا ويأخذ حظه فيعزله بكيل فماترى في شراء ذلك الطعام منه؟ فقال: إن كان قبضه بكيل وأنتم حضور ذلك الكيل فلا بأس بشراه منه بغير كيل.
9048 - 3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن إسحاق ابن عمار قال: سألته عن الرجل يشترى من العامل وهو يظلم قال: يشترى منه مالم يعلم أنه ظلم فيه أحدا.
9049 - 4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني، عن أبي عبدالله (ع) قال: لا يصلح شراء السرقة والخيانة إذا عرفت.
____________
(1) لعل مغزاه انه فرض ان السلطان اغتصب امتعة كثير من الناس وقد ظفر احد من المغصوب منهم على متاعه بعينه (اومثله) فسرقه ثم جاء به ليبيعه فحينئذ جاز أن يشتريه احد عنه. (كذافى هامش المطبوع) (*)
الصفحة 229
9050 - 5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن صالح قال:
أرادوا بيع تمر عين أبي زياد (1) فأردت أن أشتريه ثم قلت: حتى أستأمر أبا عبدالله (ع)
فأمرت معاذا فسأله فقال: قل له: يشتريه فإنه إن لم يشتره اشتراه غيره.
9051 - 6 - الحسين بن محمد، عن النهدي، عن ابن أبي نجران، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (ع) قال: من اشترى سرقة وهو يعلم فقد شرك في عارها وإثمها.
9052 - 7 - علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عمر السراج، عن أبي عبدالله (ع) في الرجل يوجد عنده السرقة قال: هو غارم إذا لم يأت على بايعها بشهود (2).
(باب)
* (من اشترى طعام قوم وهم له كارهون) *
9053 - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن علي بن عقبة، عن الحسين بن موسى، عن بريد، ومحمد بن مسلم عن أبي عبدالله (ع) قال: من اشترى طعام قوم وهم له كارهون قص لهم من لحمه يوم القيمة.
(باب)
(من اشترى شيئا فتغير عما رآه) *
9054 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، وعلي بن حديد، عن جميل بن دراج، عن ميسر، عن أبي عبدالله (ع) قال:
قلت له: رجل اشترى زق زيت فوجد فيه درديا، قال: فقال: إن كان يعلم أن ذلك في الزيت