محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · صفحة 1122 من 1448
صفحة
____________
(1) يدل على ان اتحاد الفحل يكفى في التحريم وان تعدد المرضعة وعليه الاصحاب. (آت)
(2) حمل على التحريم وان كان ظاهره الكراهة. (آت)
(3) يعنى المأمون.
(4) لعل فيه تقية. (آت)
(5) قال الشيخ في التهذيب بعد نقل هذه الرواية: فهذا الخبر محمول على أن الرضاع من قبل الام يحرم من ينسب اليها من جهة الولادة وانما لم يحرم من نسب إليها بالرضاع للاخبار التى قدمناها ولو خلينا وظاهر قوله (عليه السلام): (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) لكانحرم ذالك ايضا الا انا قد خصصنا ذالك لما قدمنا ذكره من الاخبار وما عداه باق على عمومه. (آت) (*)