الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · صفحة 120 من 338

صفحة
[صفحة 1]
9114 - 7 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن النعمان، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (ع) في الرجل يعمل بالمال مضاربة قال: له الربح وليس عليه من الوضيعة شئ إلا أن يخالف عن شئ مما أمره صاحب المال. (1)


9115 - 8 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن ميسر قال: قلت لابي عبدالله (ع): رجل دفع ألى رجل ألف درهم مضاربة فاشترى أباه وهو لا يعلم فقال: يقوم قإذا زاد درهما واحدا أعتق واستسعى في مال الرجل.


9116 - 9 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (ع)


قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه في المضارب: ما أنفق في سفره فهو من جميع المال وإذا قدم بلدته فما أنفق فهو من نصيبه.


(باب)


* (ضمان الصناع) *


9117 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (ع) قال: سئل عن القصار يفسد، قال: كل أجير يعطي الاجر على أن يصلح فيفسد فهو ضامن.


____________


(1) ظاهره أن الخسران أيضا عليه في صورة المخالفة كما أن التلف عليه كما هو ظاهر بعض الاصحاب ويظهر من كلام بعضهم اختصاصه بالتلف. (آت) (*)

الصفحة 242


9118 - 2 - عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (ع)


قال في الغسال والصباغ: ماسرق منهما من شئ فلم يخرج منه على أمر بين أنه قدسرق وكل قليل له أو كثير فإن فعل فليس عليه شئ وإن لم يقم البينة وزعم أنه قد ذهب الذي ادعى عليه فقد ضمنه إن لم يكن له بينة على قوله.


9119 - 3 - وبهذا الاسناد قال: قال أبوعبدالله (ع): وكان أمير المؤمنين (ع) يضمن القصار والصائغ احتياطا للناس وكان أبي يتطول عليه إذا كان مأمونا (1).


9120 - 4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عمن ذكره، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن قصار دفعت إليه ثوبا فزعم انه سرق من بين متاعه قال:


فعليه أن يقيم البينة أنه سرق من بين متاعه وليس عليه شئ وإن سرق متاعه كله فليس عليه شئ.


9121 - 5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (ع)


قال: كان أمير المؤمنين (ع) يضمن القصار والصباغ والصائغ إحتياطا على أمتعة الناس وكان لايضمن (ع) من الغرق والحرق والشئ الغالب وإذا غرقت السفينة ومافيها فأصابه الناس فما قذف به البحر على ساحله فهو لاهله وهم أحق به وما غاص عليه الناس وتركه صاحبه فهولهم.


9122 - 6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن صفوان، عن الكاهلي، عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن القصار يسلم إليه الثوب واشترط عليه أن يعطي في وقت، قال: إذا خالف الوقت وضاع الثوب بعد الوقت فهو ضامن.


9123 - 7 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن إسماعيل ابن أبي الصباح، عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن الثوب أدفعه إلى القصار فيحرقه قال:


أغرمه فإنك إنما دفعته إليه ليصلحه ولم تدفعه إليه ليفسده.


9124 - 8 - أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن أبراهيم، عن أبي عبدالله (ع) أن


____________


(1) لعل الفرق ان الولاية الظاهرة كان معه (عليه السلام) وكان عليه تأديب الناس او كان الناس يتمسكون بفعله ويحسبونه لازما بخلاف الباقر (عليه السلام) ولذا كانوا يتركون في وقت الامامة بعض التطوعات. (آت) (*)

الصفحة 243


أمير المؤمنين صلوات الله عليه اتي بصاحب حمام وضعت عنده الثياب فضاعت فلم يضمنه و قال: إنما هو أمين.


9125 - 9 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (ع)


أن أمير المؤمنين (ع) رفع أليه رجل استأجر رجلا ليصلح بابه فضرب المسمار فانصدع الباب فضمنه أمير المؤمنين (ع).


9126 - 10 - علي بن أبراهيم، عن أبيه، عن أسماعيل بن مرار، عن يونس قال: سألت الرضا (ع) عن القصار والصائغ أيضمنون؟ قال: لايصلح الناس إلا أن يضمنوا، قال: و كان يونس يعمل به ويأخذ.


(باب)


* (ضمان الجمال والمكارى وأصحاب السفن) *


9127 - 1 - علي بن أبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (ع) قال: سئل عن رجل استكري منه إبل وبعث معه بزيت إلى أرض فزعم أن بعض زقاق الزيت انخرق فاهراق مافيه (1) فقال: إنه إن شاء أخذ الزيت وقال:


التالي ص 120/338 — الأصلية 1 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...