الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · صفحة 125 من 342

صفحة
[صفحة 3]
والبصرية وإنما تجوزبسابور الدمشقية والبصرية فقال: وما الرفقة فقلت: القوم يترافقون ويجتمعون للخروج فإذا عجلوا فربمالم نقدر على الدمشقية والبصرية فبعثنا بالغلة (3)


فصر فوا ألفا وخمسين درهم منها بألف من الدمشقية والبصرية فقال: لاخير في هذا أفلا تجعلون فيها ذهبا لمكان زيادتها فقلت له: أشتري ألف درهم ودينارا بألفي درهم؟ فقال: لا بأس بذلك


____________


(1) قوله ((واتزن منه الخ) اى الورق يقال: وزن المعطى واتزن الاخذ كما يقال: نقد المعطى وانتقد الاخذ ونقدت الدراهم وانتقدتها إذا خرجت منها الزيف والنفاية - بالضم -: الردى من الشئ. وما نفيته من الشئ لرداء ته.

(2) يحتمل أن يكون المراد به الرصاص الذى يغش به الدراهم فيسأل انه هل يكفى دخول الرصاص لعدم كون الزيادة رباء فأجاب (عليه السلام) بانه غير متمول او غير منظور اليه وهو مضمحل فلا ينفع ذالك في الرباء ويحتمل ايضا أن يكون المراد به ان انضمام الرصاص سواء كان داخلا اوخارجا لايخرجه عن بيع الصرف والاول اظهر. (آت)

(3) المراد بالغلة - بالكسر - الدراهم المغشوشة. (*)

الصفحة 247


إن أبي (ع) كان أجرى على أهل المدينة مني وكان يقول هذا فيقولون: إنما هذا الفرار لوجاء رجل بدينار لم يعط ألف درهم ولو جاء بألف درهم لم يعط ألف دينار وكان يقول لهم:


نعم الشئ الفرار من الحرام إلى الحلال.


علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان ابن يحيى، وابن أبي عمير، عن عبدالرحمن بن الحجاج مثله.


9143 - 10 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالرحمن بن الحجاج عن أبي عبدالله (ع) قال: كان محمد بن المنكدر يقول لابي: يا أبا جعفر رحمك الله والله إنا لنعلم أنك لو أخذت دينارا والصرف بثمانية عشر فدرت المدينة على أن تجد من يعطيك عشرين ما وجدته وما هذا إلا فرارا وكان أبي يقول: صدقت والله ولكنه فرار من باطل إلى حق.


9144 - 11 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل يستبدل الكوفية بالشامية وزنا بوزن فيقول الصيرفي: لا ابدل لك حتى تبدل لي يوسفية بغلة وزنا بوزن فقال: لا بأس فقلنا: إن الصيرفي إنما طلب فضل اليوسفية على الغلة، فقال: لا بأس به (1).


9145 - 12 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن منصور بن يونس، عن إسحاق بن عمار، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل يكون لي عنده دراهم فآتيه فأقول: حولها دنانير من غير أن أقبض شيئا، قال: لا بأس، قلت: يكون لي عنده دنانير فآتيه فأقول: حولها لي دراهم وأثبتها عندك ولم أقبض منه شيئا قال: لا بأس.


9146 - 13 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال:


سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل ابتاع من رجل بدينار فأخذ بنصفه بيعا وبنصفه ورقا، قال:


لا بأس به، وسألته هل يصلح أن يأخذ بنصفه ورقا أو بيعا ويترك نصفه حتى يأتي بعد فيأخذ


____________


(1) (فضل اليوسفية) اى بحسب الكيفية لاالكمية، واختلف الاصحاب في تلك الزيادات الحكمية هل توجب الرباء ام لا وهذه الاخبار دالة على الجواز. (آت) (*)

الصفحة 248


به ورقا أو بيعا؟ قال: ما احب أن أترك منه شيئاحتى آخذه جميعا فلايفعله (1).


7 914 - 14 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم (ع) عن الرجل يأتيني بالورق فأشتريها منه بالدنانير فأشتغل عن تعيير وزنها وانتقادها وفضل مابيني وبينه فيها فاعطيه الدنانير وأقول له: إنه ليس بيني وبينك بيع فإني قد نقضت الذي بيني وبينك من البيع وورقك عندي قرض ودنانيري عندك قرض حتى تأتيني من الغدو ابايعه، قال: ليس به بأس.


التالي ص 125/342 — الأصلية 3 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...