محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · صفحة 127 من 342
صفحة
[صفحة 1] الذي له؟ قلت: بلى، قال: ليس به بأس (1)
9151 - 8 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (ع) قال: أبي اشترى أرضا واشترط على صاحبهاأن يعطيه ورقا كل دينار بعشرة دراهم.
9152 - 19 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبي المغرا، عن أبي بصير قال: قلت لابي عبدالله (ع): آتي الصير في بالدراهم أشتري منه الدنانير فيزن لي بأكثر من حقي ثم ابتاع منه مكاني بهادراهم قال: ليس بها بأس ولكن لاتزن أقل من حقك.
9153 - 20 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل يقول للصائغ: صغ لي هذا الخاتم وابدل لك درهما طازجا بدرهم غلة، قال: لا بأس (2).
9154 - 21 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيره، عن عبدالله بن سنان قال: