محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · صفحة 131 من 596
صفحة
0 858 - 7 - محمد بن يحيى، عن بعض أصحابه، عن محمد بن إسماعيل، عن إبراهيم بن أبي البلاد قال: أوصى إسحاق بن عمر عند وفاته بجوار له مغنيات أن نبيعهن ونحمل ثمنهن إلى أبي الحسن (عليه السلام)، قال إبراهيم: فبعت الجواري بثلاثمائة ألف درهم وحملت الثمن إليه، فقلت له:
إن مولى لك يقال له: إسحاق بن عمر قد أوصى عند موته ببيع جوار له مغنيات وحمل الثمن إليك وقد بعتهن وهذا الثمن ثلاثمائة ألف درهم، فقال: لا حاجة لي فيه إن هذا سحت وتعليمهن كفر والاستماع منهن نفاق وثمنهن سحت.
____________
(1) زف يزف - بضم العين - العروس إلى زوجها: أهداها اليه.
(2) وكذا في التهذيب. وفي الاستبصار (سعد).
(3) حمل على ما إذا كان الشراء والبيع للغناء. (آت) وفي بعض النسخ [القينات] بالقاف وتقديم المثنات التحتانية على النون بدل (المغنيات). والقينة: الامة المغنية. (في)
الصفحة 121
(باب)
* (كسب المعلم) *
8581 - 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن الفضل ابن كثير، عن حسان المعلم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن التعليم فقال: لا تأخذ على التعليم أجرا (1)، قلت الشعر والرسائل وما أشبه ذلك اشارط عليه؟ قال: نعم بعد أن يكون الصبيان عندك سواء (2) في التعليم لا تفضل بعضهم على بعض.
2 858 - 2 - علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن شريف بن سابق، عن الفضل ابن أبي قرة قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): هؤلاء يقولون: إن كسب المعلم سحت، فقال:
كذبوا أعداء الله إنما أرادوا أن لا يعلموا القرآن ولو أن المعلم أعطاه رجل دية ولده لكان للمعلم مباحا.
(باب)
* (بيع المصاحف) *
8583 - 1 - محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن عبدالرحمن ابن سليمان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: إن المصاحف لن تشترى فإذا اشتريت فقل: إنما اشترى منك الورق وما فيه من الادم وحليته وما فيه من عمل يدك بكذاوكذا.