الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · صفحة 131 من 596

صفحة
0 858 - 7 - محمد بن يحيى، عن بعض أصحابه، عن محمد بن إسماعيل، عن إبراهيم بن أبي البلاد قال: أوصى إسحاق بن عمر عند وفاته بجوار له مغنيات أن نبيعهن ونحمل ثمنهن إلى أبي الحسن (عليه السلام)، قال إبراهيم: فبعت الجواري بثلاثمائة ألف درهم وحملت الثمن إليه، فقلت له:


إن مولى لك يقال له: إسحاق بن عمر قد أوصى عند موته ببيع جوار له مغنيات وحمل الثمن إليك وقد بعتهن وهذا الثمن ثلاثمائة ألف درهم، فقال: لا حاجة لي فيه إن هذا سحت وتعليمهن كفر والاستماع منهن نفاق وثمنهن سحت.


____________


(1) زف يزف - بضم العين - العروس إلى زوجها: أهداها اليه.

(2) وكذا في التهذيب. وفي الاستبصار (سعد).

(3) حمل على ما إذا كان الشراء والبيع للغناء. (آت) وفي بعض النسخ [القينات] بالقاف وتقديم المثنات التحتانية على النون بدل (المغنيات). والقينة: الامة المغنية. (في)

الصفحة 121


(باب)


* (كسب المعلم) *


8581 - 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن الفضل ابن كثير، عن حسان المعلم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن التعليم فقال: لا تأخذ على التعليم أجرا (1)، قلت الشعر والرسائل وما أشبه ذلك اشارط عليه؟ قال: نعم بعد أن يكون الصبيان عندك سواء (2) في التعليم لا تفضل بعضهم على بعض.


2 858 - 2 - علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن شريف بن سابق، عن الفضل ابن أبي قرة قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): هؤلاء يقولون: إن كسب المعلم سحت، فقال:


كذبوا أعداء الله إنما أرادوا أن لا يعلموا القرآن ولو أن المعلم أعطاه رجل دية ولده لكان للمعلم مباحا.


(باب)


* (بيع المصاحف) *


8583 - 1 - محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن عبدالرحمن ابن سليمان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: إن المصاحف لن تشترى فإذا اشتريت فقل: إنما اشترى منك الورق وما فيه من الادم وحليته وما فيه من عمل يدك بكذاوكذا.

التالي ص 131/596 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...