محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · صفحة 134 من 596
صفحة
8591 - 5 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: لاتصلح المقامرة ولا النهبة.
8592 - 6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان ينهى عن الجوز يحيى به الصبيان من القمار أن يؤكل وقال: هو سحت.
8593 - 7 - محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن النثار من السكر واللوز وأشباهه أيحل أكله؟ قال: يكره أكل ما انتهب (3).
8594 - 8 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمد بن علي، عن عبدالله بن
____________
(1) المائدة: 93. و (في الغة) الميسر: القمار. والانصاب: الاصنام التى نصب للعبادة.
والازلام: القداح التى كانوا يضربون بها على الميسر واحدها زلم.
(2) أى ذات قدر وقيمة. وفي اكثر نسخ التهذيب - بالسين المهملة - ومعناه ظاهر.
(3) المشهور بين الاصحاب أنه لايجوز النثر. وقيل: يكره ويجوز الاكل منه بشاهد الحال ولا يجوز أخذه من غيرأن يؤكل في محله والا باذن أربابه صريحا أو بشاهد الحال. (آت) (*)
الصفحة 124
جبلة، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام) الاملاك يكون والعرس فينثر على القوم فقال: حرام ولكن ما أعطوك منه فخذه (1). 8595 - 9 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الوشاء، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال:
سمعته يقول: الميسر هو القمار.
8596 - 10 - الحسين بن محمد، عن محمد بن أحمد النهدي، عن يعقوب بن يزيد، عن عبدالله بن جبلة، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): الصبيان يلعبون بالجوز والبيض ويقامرون، فقال: لا تأكل منه فإنه حرام.
(باب)
* (المكاسب الحرام) *
8597 - 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عمن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن أخوف ما أخاف على امتي من بعدي هذه المكاسب الحرام والشهوة الخفية والربا (2).