محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · صفحة 138 من 598
صفحة
2 861 - 6 - علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن غير واحد، عن الشعيري، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من بات ساهرا في كسب ولم يعط العين حظها (4) من النوم فكسبه ذلك حرام.
8613 - 7 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبدالله ابن عبدالرحمن الاصم، عن مسمع بن عبدالملك، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الصناع إذا سهروا الليل كله فهو سحت (5).
____________
(1) ظاهره تحريم بيع مطلق الكلب وخصه الاصحاب بما عدا الكلاب الاربعة. أى الماشية و الزرع والصيد والحائط. وقال في المسالك: الاصح جواز بيع الكلاب الثلاثة لمشاركتها الكلب الصيد في المعنى المسوغ بيعه. وقال: دليل المنع ضعيف السند قاصرالدلالة.
(2) حمل كسب الحجام على الكراهة كما عرفت سابقا. (آت)
(3) الصيود - بفتح الصاد وشد الياء - الصايد.
(4) في بعض النسح [حقها].
(5) في الدروس، من الاداب اعطاء الصانع حظها من النوم فروى مسمع أنه سهرالليل كله سحت. (آت) (*)
الصفحة 128
4 861 - 8 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن كسب الاماء فإنها إن لم تجد زنت إلا أمة قد عرفت بصنعة يد، وهى عن كسب الغلام الذي لايحسن صناعة بيده فإنه إن لم يجد سرق.
(باب)
* (اكل مال اليتيم) *
8615 - 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): او عدالله عزوجل في مال اليتيم بعقوبتين: إحداهما عقوبة الاخرة النار وأما عقوبة الدنيا فقوله عزوجل: " وليخش الذين لوتركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم الاية (1) " يعني ليخش إن أخلفه في ذريته كما صنع بهؤلاء اليتامى.
6 861 - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن عجلان أبي صالح قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن أكل مال اليتيم، فقال: هو كما قال الله عزوجل: " إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا (2) "، ثم قال (عليه السلام) من غير أن أسأله: من عال يتيما حتى ينقطع يتمه أو يستغني بنفسه أوجب الله عزوجل له الجنة كما أوجب النار لمن أكل مال اليتيم.