محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · صفحة 14 من 596
صفحة
____________
(1) لعل كون القتال بالتأويل لكون الاية غير نص في خصوص طائفة، اذ الباغى يدعى انه على الحق وخصمه باغ اوالمراد به ان آيات قتال المشركين والكافرين يشملهم في تأويل القران.
(2) السعفات جمع سعفة وهى اغصان النخل. والهجر - بالتحريك -، بلدة باليمن واسم لجميع أرض البحرين. (القاموس) وقال البكرى في المعجم: هجر - بفتح اوله وثانيه -: مدينة البحرين معروفة وهى معرفة لا تدخلها الالف واللام. انتهى، وانما خص هجر لبعد المسافة او لكثرة النخل بها.
(3) اجهز على الجريح إذا اسرع في قتله (المغرب).
(4) السيف المغمود هوالذى كان مستورا في غلافه.
(5) المائدة: 45. والسل: اخراج السيف عن غلافه. وفي هامش التهذيب: واما جهادمن اراد قتل نفس محرمة او سلب مال او حريم فلااحتصاص له بالائمة (عليهم السلام) والكلام هنا في جهاد مختص بهم كما اشار بقوله: (سله إلى اولياء المقتول وحكمه الينا).
(6) السرية: طائفة من الجيش. (النهاية) (*)
الصفحة 13
(باب)
* (من يجب عليه الجهاد ومن لايجب) *
8240 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بكر بن صالح، عن القاسم بن بريد، عن أبي عمرو الزبيري، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له أخبرني عن الدعاء إلى الله والجهاد في سبيله أ هو لقوم لايحل إلا لهم ولايقوم به إلا من كان منهم أم هو مباح لكل من وحد الله عزوجل وآمن برسوله (صلى الله عليه وآله) ومن كان كذا فله أن يدعو إلى الله عزوجل و إلى طاعته وأن يجاهد في سبيله؟ فقال: ذلك لقوم لايحل إلا لهم ولا يقوم بذلك إلا من كان منهم، قلت: من اولئك؟ قال: من قام بشرائط الله عزوجل في القتال والجهاد على المجاهدين فهو المأذون له في الدعاء إلى الله عزو جل ومن لم يكن قائما بشرائط الله عزوجل في الجهاد على المجاهدين فليس بمأذون له في الجهاد، ولا الدعاء إلى الله حتى يحكم في نفسه ما أخذ الله عليه من شرائط الجهاد قلت: فبين لي يرحمك الله، قال: