الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · صفحة 144 من 342

صفحة
[صفحة 2]
نعم، قال: لا بأس. (2)


(باب)


* (بيع الزرع الاخضر والقصيل وأشباهه) *


9263 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: قال أبو عبدالله (ع): لا بأس بأن تشتري زرعا أخضر ثم تتركه حتى تحصده إن شئت أو تعلفه من قبل أن يسنبل وهو حشيش، وقال: لا بأس أيضا أن تشتري زرعا قد سنبل وبلغ بحنطة.


9264 - 2 - علي، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن بكيربن أعين قال: قلت لابي عبدالله (ع): أيحل شراء الزرع أخضر؟ قال: نعم لا بأس به.


9265 - 3 - عنه، عن زرارة مثله وقال: لا بأس بأن تشتري الزرع أوالقصيل أخضر ثم تتركه إن شئت حتى يسنبل ثم تحصده وإن شئت أن تعلف دابتك قصيلا فلا بأس به قبل أن يسنبل فأما إذا سنبل فلا تعلفه رأسا (3) فإنه فساد.


____________


(1) يدل على ما هوالمشهور عند القدماء من انه إذا تقبل عملا لم يجز ان يقبله غيره بنقيصة الا ان يحدث فيه ما يستبيح به الفضل. (آت)

(2) يدل على ان النهى عن الاستحطاط بعد الصفقة مخصوص بالبيع مع أن عدم البأس لاينافى الكراهة. (آت)

(3) أى حيوانا او اصلا اولا تعلفه بان يأكل الحيوان رؤسها ويترك بقيتها والاول اظهر وعلى التقادير النهى اما للتنزية او للتحريم لكونه اسرافا. (آت) (*)

الصفحة 275


التالي ص 144/342 — الأصلية 2 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...