الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · صفحة 146 من 598

صفحة
____________


(1) قوله: (يمنعها) يدل على كراهة أخذ أموالهم إذا كانت أمانة والجواز في غيرها سيما في ثمن البيع الذى كان من الارض المفتوحة العنوة ويحتمل أن يكون من باب الزموهم بما الزموا به انفسهم لان العامة لا يجوزون هذا الا بيع وأمثاله ونحن نجوزه امامطلقا او تبعا للاثار. (آت)

(2) اى شبك اصابع يده في اصابع يده الاخرى. وقوله: (فزكيت) اى صرت متمولا حتى وجبت على الزكاة فاخرجت الزكوة. (كذا في هامش المطبوع) (*)

الصفحة 135


(باب)


* (الرجل يأخذ من مال ولده والولد يأخذ من مال أبيه) *


8643 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل لابنه مال فيحتاج إليه الاب، قال: يأكل منه فأما الام فلا تأكل إلا قرضا على نفسها (1).


8644 - 2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن علي بن جعفر، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يأكل من مال ولده، قال: لا إلا أن يضطر إليه فيأكل منه بالمعروف ولايصلح للولد أن يأخذ من مال والده شيئا إلا أن يأذن والده (2).


8645 - 3 - سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لرجل: أنت ومالك لابيك، ثم قال أبوجعفر (عليه السلام): وما احب له أن يأخذ من مال ابنه إلا ما احتاج إليه مما لابد منه، إن الله عزوجل لايحب الفساد.


8646 - 4 - أبوعلي الاشعري، عن الحسن بن علي الكوفي، عن عبيس بن هشام، عن عبدالكريم، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يكون لولده مال فأحب أن يأخذ منه، قال: فليأخذ فإن كانت امه حية فما احب أن تأخذ منه شيئا إلا قرضا على نفسها.


8647 - 5 - سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن

التالي ص 146/598 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...