محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · صفحة 178 من 596
صفحة
إن كان عند غيرك (1) فلا باس بإمساكه.
8777 - 4 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن أبي الفضل سالم الحناط قال: قال لي أبوعبدالله (عليه السلام): ما عملك؟ قلت: حناط وربما قدمت على نفاق (2)
وربما قدمت على كساد فحبست، فقال: فما يقول من قبلك فيه؟ قلت: يقولون: محتكر.
فقال: يبيعه أحد غيرك؟ قلت: ما أبيع أنا من ألف جزء جزء ا قال: لاباس إنما كان ذلك رجل من قريش يقال له حكيم بن حزام وكان إذا دخل الطعام المدينة اشتراه كله فمر عليه النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: يا حكيم بن حزام إياك أن تحتكر.
8778 - 5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يحتكر الطعام يتربص به هل يجوز ذلك؟ (3)
فقال: إن كان الطعام كثيرا يسع الناس فلا بأس به وإن كان الطعام قليلا لايسع الناس فإنه يكره أن يحتكر الطعام ويترك الناس ليس لهم طعام.
8779 - 6 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الاشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الجالب مرزوق والمحتكر ملعون (4).
8780 - 7 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلى، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الحكرة في الخصب أربعون يوما وفي الشدة والبلاء ثلاثة أيام فمازاد على الاربعين يوما في الخصب فصاحبه ملعون ومازاد على ثلاثة أيام في العسرة فصاحبه ملعون (5).