الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · صفحة 186 من 598

صفحة
8806 - 10 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال:


أخبرني من سمع أبا عبدالله (عليه السلام) قال: سأله رجل وأناعنده فقال له: رجل مسلم احتاج إلى بيع داره فمشى إلى أخيه فقال له: أبيعك داري هذه وتكون لك أحب إلي من أن تكون لغيرك على أن تشترط لي إن أنا جئتك بثمنها إلى سنة أن ترد علي؟ فقال: لابأس بهذا إن جاء بثمنها إلى سنة ردها عليه، قلت: فإنها كانت فيها غلة كثيرة فأخذ العلة لمن تكون؟


فقال: الغلة للمشتري الاترى أنه لواحترقت لكانت من ماله (1).


8807 - 11 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل، عن زرارة (2)


عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت: الرجل يشتري من الرجل المتاع ثم يدعه عنده يقول: حتى أتيك بثمنه؟ قال: إن جاء بثمنه فيما بينه وبين ثلاثة إيام وإلا فلابيع له (3).


8 880 - 12 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبدالله بن هلال، عن عقبة بن أبي خالد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل اشترى متاعا من رجل وأوجبه غير أنه ترك المتاع


____________


(1) الغلة: الدخل من كرى داراو محصول ارض او اجر غلام.

(2) ليس في التهذيب (عن جميل). وفي الفقيه (عن جميل بن دراج، عن زرارة).

(3) هذا الحكم مختص بغير الجوارى فان المدة فيها شهر كما يأتى. (في) (*)

الصفحة 172


عنده ولم يقبضه قال: آتيك غدا إن شاء الله، فسرق المتاع من مال من يكون؟ قال: من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد ماله إليه (1).


8809 - 13 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الوشاء، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: عهدة البيع في الرقيق ثلاثة أيام إن كان بها خبل أو برص أو نحو هذا وعهدته السنة من الجنون فما بعد السنة فليس بشئ (2).

التالي ص 186/598 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...