محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · صفحة 192 من 596
صفحة
8829 - 13 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (ع) في شراء الثمرة قال: إذا ساوت شيئا فلا بأس بشرائها (2).
8830 - 14 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله (ع) قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: من باع نخلا قد أبره فثمرته (3) للبايع إلا أن يشترط المبتاع، ثم قال علي (ع): قضى به رسول الله (صلى الله عليه وآله).
8831 - 15 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس قال: تفسير قول النبي (صلى الله عليه وآله): " لا يبيعن حاضر لباد " أن الفواكه وجميع أصناف الغلات إذا حملت من القرى إلى السوق فلا يجوز أن يبيع أهل السوق لهم من الناس، ينبغي أن يبيعه حاملوه من القرى والسواد فأما من يحمل من مدينة إلى مدينة فإنه يجوز ويجري مجرى التجارة (4).
8832 - 16 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن إبراهيم الكرخي قال:
سألت أبا عبدالله (ع) قلت له: إني كنت بعت رجلا نخلا كذا وكذا نخلة بكذا وكذا
____________
(1) الجز: القطع: والجزة مرة منه.
(2) (ساوت شيئا) اى خرجت أو بلغت حدا يمكن الانتفاع بهاأو قومت قيمة. (آت)
(3) التأبير: تلقيح النخل واصلاحه على ما هوالمشهور المعروف بين غراس النخيل.
(4) لعل هذا الحبر بباب التلقى أنسب. (آت) (*)
الصفحة 178
درهما والنخل فيه ثمر فانطلق الذي اشتراه مني فباعه من رجل آخر بربح ولم يكن نقدني ولاقبضه مني؟ قال: فقال لا بأس بذلك أليس قد كان ضمن لك الثمن؟ قلت: نعم، قال:
فالربح له.
8833 - 17 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبدالله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبدالله (ع) قال: قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن ثمر النخل للذي أبرها إلا أن يشترط المبتاع.
4 883 - 18 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمروبن سعيد، عن مصدق ابن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن الكرم متى يحل بيعه قال: إذا عقد وصار عروقا (1).