محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · صفحة 197 من 596
صفحة
____________
(1) قال الشيخ حسن - ره -: هذايدل على ان المساعرة تكفى في البيع وانه يصح التصرف مع قصدالبيع قبل المساعرة. انتهى. أقول: ويحتمل أن يكون المساعرة كناية عن تحقق البيع موافقا للمشهور ويحتمل الاستحباب على تقدير تحقق المساعرة فقط. (آت)
(2) نقل المجلسى عن والده - قدس سرهما - أن معنى يوم شارطه أى يوم وقع التسعيرفيه أو البيع فيه بأن يكون العقد وقع على الاجرة بتومان مثلا وان يدفع بدله القطن على حساب من بدينار وان لم يقع هذا التسعير اولا فيحسب له بسعر يوم أعطاه كأنه اليوم الذى شارطه وقع التعيين (*)
الصفحة 182
(باب)
* (فضل الكيل والموازين) *
8847 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، بن عطية قال: سألت أبا عبدالله (ع) قلت: إنا نشتري الطعام من السفن ثم نكيله فيزيد؟ فقال: لي وربما نقص عليكم؟ قلت: نعم، قال: فإذا نقص يردون عليكم؟ قلت: لا، قال: لا بأس.
8848 - 2 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن فضول الكيل والموازين فقال: إذا لم يكن تعديا فلا بأس.
8850 - 3 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن أبي عبدالله (ع) قال: قلت له: إني أمر على الرجل فيعرض علي الطعام فيقول: قد أصبت طعاما من حاجتك فأقول له: أخرجه أربحك في الكر كذاوكذا فإذا أخرجه نظرت إليه فإن كان من حاجتي أخذته وإن لم يكن من حاجتي تركته، قال: هذه المراوضة (1) لا بأس بها، قلت: فأقول له: أعزل منه خمسين كرا أو أقل أو أكثربكيله فيزيد وينقص وأكثر ذلك ما يزيد لمن هي؟ قال: هي لك، ثم قال (ع): إني بعثت معتبا أو سلاما فابتاع لنا طعاما فزاد علينا بدينارين فقتنا به عيالنا (2) بمكيال قد عرفناه، فقلت له: قد عرفت صاحبه؟
قال: نعم فرددنا عليه، فقلت: رحمك الله تفتيني بأن الزيادة لي وأنت تردها قد علمت أن ذلك كان له، قال: نعم إنما ذلك غلط الناس لان الذي ابتعنا به إنما كان ذلك بثمانية