محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · صفحة 205 من 598
صفحة
8875 - 7 - أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن سيف التمار قال: قلت لابي بصير:
احب أن تسأل أبا عبدالله (ع) عن رجل استبدل قوصرتين فيهما بسر مطبوخ بقوصرة فيها تمر مشقق (1)، قال: فسأله أبوبصير عن ذلك، فقال (ع): هذا مكروه، فقال أبوبصير: ولم يكره؟ فقال: كان علي بن أبي طالب (ع) يكره أن يستبدل وسقا من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر لان تمر المدينة أدونهما ولم يكن علي (ع) يكره الحلال (2).
8876 - 8 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الوشاء عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أباعبدالله (ع) يقول: كان علي صلوات الله عليه يكره أن يستبدل وسقا من تمر خيبر بوسقين من تمر المدينة لان تمر خيبر أجودهما.
____________
(1) القوصرة وعاء من قصب يعمل للتمر يشدد ويخفف. ولعل المراد بالمشقق مااخرجت نواته او اسم نوع منه ويحتمل على بعد ان يكون تصحيف المشقة، قال في النهاية: نهى عن بيع التمر حتى يشقه وجاء تفسيره في الحديث الاشقاة أن يحمر أو يصفر انتهى. (آت)
(2) (ادونهما) الظاهر (اجودهما) كما في بعض نسخ التهذيب. او وسقين من تمرالمدينه بوسق كمافى الخبرالاتى. (آت) (*)
الصفحة 189
8877 - 9 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (ع) قال: قلت له: ماتقول في البر بالسويق؟ فقال: مثلا بمثل لا بأس به، قلت: إنه يكون له ريع أو يكون له فضل، فقال: أليس له مؤونة قلت: بلى قال: هذا بذا، وقال: إذا اختلف الشيئان فلا بأس مثلين بمثل يدا بيد (1).
8878 - 10 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن جميل، عن محمد بن مسلم، وزرارة، عن أبي جعفر (ع) قال: الحنطة بالدقيق مثلا بمثل والسويق بالسويق مثلا بمثل والشعير بالحنطة مثلا بمثل لاباس به.
8879 - 11 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (ع) قال: سألته عن الرجل يدفع إلى الطحان الطعام فيقاطعه على أن يعطي صاحبه لكل عشرة أرطال اثنى عشر دقيقا، قال: لا، قلت: فالرجل يدفع السمسم إلى العصار ويضمن له لكل صاع أرطالا مسماة؟ قال: لا.