الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · صفحة 226 من 342

صفحة
[صفحة 1]
إن عليا تزوج فاطمة (ع) على جرد برد ودرع وفراش كان من أهاب كبش. (1)


9651 - 2 - محمدبن يحيى، عن أحمد بن عيسى، عن ابن فضال، عن ابن بكير قال:


سمعت أبا عبدالله (ع) يقول: زوج رسول الله (صلى الله عليه وآله) فاطمة (ع) على درع حطمية (2) يسوي ثلاثين درهما.


9652 - 3 - أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبدالله (ع)


قال: زوج رسول الله (صلى الله عليه وآله) عليا فاطمة (ع) على درع حطمية وكان فراشها أهاب كبش يجعلان الصوف إذا اضطجعا تحت جنوبهما.


9653 - 4 - بعض أصحابنا، عن علي بن الحسين، عن العباس بن عامر، عن عبدالله بن بكير، عن أبي عبدالله (ع) قال: زوج رسول الله (صلى الله عليه وآله) عليا صلوات الله عليه فاطمة (ع)


على درع حطمية يساوي ثلاثين درهما.


9654 - 5 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الوليد الخزاز، عن يونس


____________


(1) قال الجوهرى: الجرد - بالفتح -: البردة المتجردة الخلق انتهى وهو مضافة إلى برد كقولهم: جرد قطيفة: قال الرضى - رضى الله عنه: يجعلون نحو جرد قطيفة بالتأويل كخاتم فضة لان المعنى شئ جرد اى بال ثم حذف الموصوف واضيف صفته إلى جنسها للتبيين اذ الجرد يحتمل أن يكون من القطيفة ومن غيرها كما ان الخاتم محتمل كونه من فضة وغيرها فالاضافة بمعنى (من) وقال الفيروزآبادى: الاهاب: الجلود، ويقال: قبل ان يدبغ. (آت)

(2) الحطيمة هى التى تحطم السيوف أى يكسرها وقيل: هى الفريضة الثقيلة وقيل: هى منسوبة إلى بطن من عبدالقيس يقال له: حطمة بن محارب كانوا يعملون الدرع وهذا أشبه الاقوال (*)

الصفحة 378


ابن يعقوب، عن أبي مريم الانصاري، عن أبي جعفر (ع) قال: كان صداق فاطمة (ع)


جرد برد حبرة ودرع حطمية وكان فراشها أهاب كبش يلقيانه ويفرشانه وينامان عليه.


9655 - 6 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن علي بن أسباط، عن داود، عن يعقوب بن شعيب قال: لما زوج رسول الله (صلى الله عليه وآله) عليا فاطمة (ع) دخل عليها وهي تبكي فقال لها: ما يبكيك فوالله لوكان في أهلي خير منه ما زوجتكه وما أنا زوجته ولكن الله زوجك وأصدق عنك الخمس ما دامت السماوات والارض.


9656 - 7 - علي بن محمد، عن عبدالله بن إسحاق، عن الحسن بن علي بن سليمان، عمن حدثه، عن أبي عبدالله (ع) قال: إن فاطمة (ع) قالت لرسول الله (صلى الله عليه وآله): زوجتني بالمهر الخسيس، فقال لها رسول الله (صلى الله عليه وآله): ما أنا زوجتك ولكن الله زوجك من السماء وجعل مهرك خمس الدنيا مادامت السماوات والارض.


(باب)


* (ان المهر اليوم ماتراضى عليه الناس قل أو كثر) *


9657 - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمدبن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن المهر ماهو؟


قال: ما تراضى عليه الناس.


9658 - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله (ع) قال: المهر ماتراضى عليه الناس أو اثنتى عشرة أوقية ونش أو خمسمائة درهم.


9659 - 3 - علي بن أبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمربن اذينة، عن فضيل بن يسار، عن أبي جعفر (ع) قال: الصداق ماتراضيا عليه من قليل أو كثير فهذا الصداق.


9660 - 4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن النضربن سويد، عن موسى بن بكر، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر (ع) قال: الصداق كل شئ تراضى عليه الناس قل أو كثر في متعة أو تزويج غير متعة.


الصفحة 379


9661 - 5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي، عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن المهر فقال: ماتراضى عليه الناس أو اثنتى عشرة أوقية و نش أو خمسمائة درهم.


(باب)


* (نوادر في المهر) *


9662 - 1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن الحسن بن زرارة، عن أبيه قال: سألت أبا جعفر (ع) عن رجل تزوج امرأة على حكمها قال: لايجاوز حكمها مهور آل محمد (ع)


اثنتى عشرة أوقية ونش وهو وزن خمسمائة درهم من الفضة قلت: أرأيت إن تزوجها على حكمه ورضيت بذلك قال: فقال: ماحكم من شئ فهو جائز عليها قليلا كان أو كثيرا قال:


فقلت له: فكيف لن تجزحكمها عليه وأجزت حكمه عليها؟ قال: فقال: لانه حكمها فلم يكن لها أن تجوز ماسن رسول الله (صلى الله عليه وآله) وتزوج عليه نساء ه فرددتها إلى السنة ولانهاهي حكمه وجعلت الامر إليه في المهر ورضيت بحكمه في ذلك فعليها أن تقبل حكمه قليلا كان أو كثيرا.


9663 - 2 - الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (ع)


في رجل تزوج امرأة على حكمها أو على حكمه فمات أو ماتت قبل أن يدخل بها، قال:


لها المتعة والميراث ولا مهرلها، قلت: فإن طلقها وقدتزوجها على حكمها؟ قال: إذا طلقها وقدتزوجها على حكمها لايجاوز حكمها عليه أكثر من وزن خمسمائة درهم (2) فضة مهور نساء رسول الله (صلى الله عليه وآله).


____________


(1) الحكمان اللذان تضمنها الخبر اجماعى. وقوله: (وكيف) بيان وتعليل في الفرق وهو غير واضح ولعله يرجع إلى انه لما حكمها فلو لم يقدر لها حد فيمكن ان تحجف وتحكم بما لايطيق فلذا حد لها ولما كان خير الحدود ما حده رسول الله (صلى الله عليه وآله) جعل ذالك حده. (آت)

(2) كذا في نسخ الكتاب. وفى التهذيب والاستبصار هكذا (لم يجاوز بحكمها على خمسمائة درهم) وفى الفقيه (لم يجاوزحكمها على أكثر من خمسمائة درهم) لعله هو الصواب. (*)

الصفحة 380


9664 - 3 - الحسن بن محبوب، عن أبي جميلة، عن معلى بن خنيس قال: سئل أبوعبد الله (ع) وأنا حاضر عن رجل تزوج امرأة على جارية له مدبرة قد عرفتها المرأة وتقدمت على ذلك ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال: فقال: أرى أن للمرأة نصف خدمة المدبرة يكون للمرأة من المدبرة يوم في الخدمة ويكون لسيدها الذي كان دبرها يوم في الخدمة قيل له: فإن ماتت المدبرة قبل المرأة والسيد لمن يكون الميراث قال: يكون نصف ما تركت للمرأة والنصف الاخر لسيدها الذي دبرها.


9665 - 4 - ابن محبوب، عن الحارث بن محمد بن النعمان الاحول، عن بريد العجلي، عن أبي جعفر (ع) قال: سألته عن رجل تزوج امرأة على أن يعلمها سورة من كتاب الله عزوجل فقال: ما احب أن يدخل بها (1) حتى يعلمها السورة ويعطيها شيئا، قلت:


أيجوز أن يعطيها تمرا أو زبيبا؟ قال: لا بأس بذلك إذا رضيت به كائنا ما كان.


9666 - 5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (ع) قال: جاءت امرأة إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فقالت: زوجني فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من لهذه؟ فقام رجل فقال: أنا يا رسول الله زوجنيها، فقال: ما تعطيها؟ فقال: مالي شئ، فقال: لا، قال: فأعادت فأعاد رسول الله (صلى الله عليه وآله) الكلام فلم يقم أحد غير الرجل ثم أعادت، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) في المرة الثالثة: أتحسن من القرآن شيئا قال: نعم، فقال: قد زوجتكها على ما تحسن من القرآن فعلمها إياه.


9667 - 6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن الفضيل قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل تزوج امرأة بألف درهم فأعطاها عبدا له آبقا وبرداحبرة بألف درهم التي أصدقها؟ قال: إذا رضيت بالعبد وكانت قد عرفته فلا بأس إذا هي قبضت الثوب ورضيت بالعبد قلت: فإن طلقها قبل أن يدخل بها؟ قال:


لا مهر لها ترد عليه خمسمائة درهم ويكون العبدلها (2).


____________


(1) حمل في المشهور على الكراهة كما هو ظاهر الرواية. (آت)

(2) ذالك لان صداقها انما كان الالف درهم وانما اشتريت به العبد فالعبد مالها وعليها ان ترد نصف الصداق بالطلاق. (في) (*)

الصفحة 381


التالي ص 226/342 — الأصلية 1 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...