محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · صفحة 241 من 599
صفحة
(باب)
* (الغنم تعطى بالضريبة) * (3)
9024 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (ع) في الرجل يكون له الغنم يعطيها بضريبة سمنا شيئا معلوما أو دراهم معلومة من كل شاة كذا وكذا، قال: لا بأس بالدراهم ولست احب أن يكون بالسمن.
____________
(1) الظاهر ان المنع بجهالة المبدل والمبدل منه اما لو عينها جاز. (آت)
(2) المراد ان يشترى السهم قبل ان يخرج ويؤيد هذا التوجيه مناسبة للباب. (كذا في هامش المطبوع)
(3) الضربية: ما يؤدى العبد إلى سيده من الخراج المقرر عليه ومنه قولهم: (ضربت عليه خراجا) اى جعلته عليه وظيفة وهى فعيلة بمعنى مفعولة. (كذافى هامش المطبوع) (*)
الصفحة 224
5 902 - 2 - علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن إبراهيم بن ميمون أنه سأل أبا عبدالله (ع) فقال يعطى الراعي الغنم بالجبل يرعاها وله أصوافها وألبانها و يعطينا لكل شاة دراهم، فقال: ليسس بذلك بأس، فقلت: إن أهل المسجد (1) يقولون: لايجوز لان منها ما ليس له صوف ولالبن، فقال أبوعبدالله (ع): وهل يطيبه إلا ذاك يذهب بعضه ويبقى بعض (2).
9026 - 3 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن بعض أصحابه، عن أبان، عن مدرك ابن الهزهاز، عن أبي عبدالله (ع) في الرجل يكون له الغنم فيعطيها بضريبة شيئا معلوما من الصوف أو السمن أو الدراهم، قال: لا بأس بالدراهم وكره السمن.
9027 - 4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل دفع إلى رجل غنمه بسمن ودراهم معلومة لكل شاة كذا وكذا في كل شهر قال: لا بأس بالدراهم فأما السمن فما احب ذاك إلا أن يكون حوالب فلا بأس.
(باب)
* (بيع اللقيط وولدالزنا) *
9028 - 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن مثنى، عن زرارة، عن أبي عبدالله قال: اللقيط لايشترى ولايباع (3).