محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · صفحة 245 من 598
صفحة
9045 - 10 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى، عن أبي القاسم الصيقل قال:
كتبت إليه: قوائم السيوف التي تسمى السفن (4) أتخذها من جلود السمك فهل يجوز العمل بها ولسنا نأكل لحومها؟ فكتب (ع): لا بأس (5).
____________
(1) في بعض النسخ [عمروبن حريث] فعلي هذا فالسند صحيح.
(2) في الوافى رواه عن الكافى والتهذيب وفيه (التوز) وقال في بيانه: التوز - بضم المثناة الفوقانية والزاى -: شجر يصنع به القوس.
(3) يدل على مذهب من قال بعدم جواز استعمال جلود ما لايؤكل لحمه بدون الدباغة ويمكن الحمل على الكراهة. (آت) (4) السفن - محركة -: جلد خشناء من جلود السمك اوجلود التمساح.
(5) وجه الجواز ان التمساح لم يكن ذادم سائلة ولم يشترط فيه الذبح. (*)
الصفحة 228
(باب)
* (شراء السرقة والخيانة) *
9046 - 1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي بصير قال: سسألت أحدهما (ع) عن شراء الخيانة والسرقة، فقال: لا إلا أن يكون قد اختلط معه غيره فأما السرقة بعينها فلا إلا أن تكون من متاع السلطان فلا بأس بذلك (1).
9047 - 2 - ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر (ع) قال:
سألته عن الرجل منا يشتري من السلطان من إبل الصدقة وغنم الصدقة وهو يعلم أنهم يأخذون منهم أكثر من الحق الذي يجب عليهم قال: فقال: ما الابل والغنم إلا مثل الحنطة والشعير وغير ذلك لابأس به حتى تعرف الحرام بعينه قيل له: فماترى في مصدق يجيئنا فيأخذ صدقات أغنامنا فنقول: بعناها فيبيعناها فما ترى في شرائها منه قال:
إن كان قد أخذها وعزلها فلا بأس، قيل له: فماترى في الحنطة والشعير يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظنا ويأخذ حظه فيعزله بكيل فماترى في شراء ذلك الطعام منه؟ فقال: إن كان قبضه بكيل وأنتم حضور ذلك الكيل فلا بأس بشراه منه بغير كيل.