الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · صفحة 260 من 342

صفحة
[صفحة 2]
9835 - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمدمحمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضال، عن ابن بكير، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال: لا تزوج ابنة الاخ ولا ابنة الاخت على العمة ولا على الخالة إلا بإذنهما وتزوج العمة والخالة على ابنة الاخ وابنة الاخت بغير إذنهما. (2)


6 983 - 2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب،


____________


(1) لعل الرواية محمولة على ما اذاكان المطلق من أهل مذهبنا.

(2) يدل على ما هو المشهور بين الاصحاب من اشتراط جواز تزويج بنت الاخت على الخالة و بنت الاخ على العمة على اذنهما وعدم الاشتراط في عكسه وخالف في ذالك ابن عقيل وابن جنيد وقالا بجواز الجمع مطلقا ومذهب الصدوق المنع مطلقا. (*)

الصفحة 425


عن أبي عبيدة الحذاء، قال: سمعت أبا جعفر (ع) قال: لاتنكح المرأة على عمتها ولا خالتها إلا بإذن العمة والخالة.


(باب)


* (تحليل المطلقة لزوجها ومايهدم الطلاق الاول) *


9837 - 1 - علي بن أبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (ع) قال: سألته عن رجل طلق امرأته ثلاثا ثم تمتع فيها رجل آخر هل تحل للاول؟ قال: لا.


8 983 - 2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبدالكريم، عن الحسن الصيقل قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل طلق امرأته طلاقا لاتحل له حتى تنكح زوجا غيره ويزوجها رجل متعة أيحل له أن ينكحها؟ قال: لا حتى تدخل في مثل ماخرجت منه.


9839 - 3 - سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن المثنى، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل طلق امرأته طلاقا لاتحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها عبد ثم طلقها هل يهدم الطلاق؟ قال: نعم لقول الله عزوجل في كتابه: " حتى تنكح زوجا غيره (1) " وقال: هو أحد الازواج.


9840 - 4 - سهل، عن أحمد بن محمد، عن مثنى، عن أبي حاتم، عن أبي عبدالله (ع) قال:


سألته عن الرجل يطلق امرأته الطلاق الذي لاتحل له حتى تنكح زوجا غيره ثم تزوجها رجل آخر ولم يدخل بها، قال: لا، حتى يذوق عسيلتها (2).


____________


(1) البقرة: 230 ويدل على أنه لافرق في المحلل بين العبد والحر. (آت)

(2) قال النبى (صلى الله عليه وآله) لامرأة رفاعة: اتريدين ان ترجعى إلى رفاعة لاحتى تذوقى عسيلته ويذوق عسيلتك وهذه استعارة لطيفة فانه شبه لذة الجماع بحلاوة العسل أو سمى الجماع عسلا لان العرب تسمى كل ما تستحليه عسلا واشار بالتصغير إلى تقليل القدرالذى لابد منه في حصول الاكتفاء به (المصباح) (*)

الصفحة 426


9841 - 5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة ثم تركها حتى انقضت عدتها ثم تزوجها رجل غيره ثم إن الرجل مات أو طلقها فراجعها الاول، قال: هي عنده على تطليقتين باقيتين.


التالي ص 260/342 — الأصلية 2 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...