الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · صفحة 265 من 342

صفحة
[صفحة 1]
9862 - 2 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت لابي جعفر (ع): رجل نكح امرأة ثم أتى أرضا فنكح اختها وهو لايعلم؟ قال: يمسك أيتهما شاء ويخلي سبيل الاخرى. (1)


9863 - 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابه، عن أحدهما (ع) أنه قال في رجل تزوج اختين في عقدة واحدة، قال: هو بالخيار يمسك أيتهما شاء ويخلي سبيل الاخرى، وقال في رجل كانت له جارية فوطئها ثم اشترى امها أو ابنتها؟ قال: لا تحل له (أبدا).


9864 - 4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن ابن بكير، وعلي بن رئاب، عن زرارة بن أعين قال: سألت أبا جعفر (ع) عن رجل تزوج بالعراق امرأة ثم خرج ألى الشام فتزوج امرأة اخرى فإذا هي اخت امرأة التي بالعراق قال: يفرق بينه وبين التي تزوجها بالشام ولايقرب المرأة حتى تنقضي عدة الشامية، قلت: فإن تزوج امرأة ثم تزوج امها وهو لايعلم أنها امها؟ قال: قد وضع الله عنه جهالته بذلك ثم قال: إذا علم أنهاامها فلا يقربها ولايقرب الابنة حتى تنقضي عدة الام منه فإذا انقضت عدة الام حل له نكاح الابنة، قلت: فإن جاءت الام بولد؟ قال: هو ولده ويكون ابنه و أخا إمرأته.


9865 - 5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس قال: قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن الرضا (ع) جعلت فداك الرجل يتزوج المررأة متعة إلى أجل مسمى فينقضي الاجل بينهما هل له أن ينكح اختها من قبل ان تنقضي عدتها؟ فكتب: لا يحل له أن يتزوجها حتى تنقضي عدتها.


9866 - 6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمد


____________


(1) قال الشيخ في الاستبصار: هذا محمول على انه إذا أراد امساك الاولى فليمسكها بالعقد الاول الثابت المستقر وإن أراد إمساك الثانية فليطلق الاول وليمسك الثانية بعقد مستأنف فلا ينافى ما سيأتى من خبر زرارة. (*)

الصفحة 432


التالي ص 265/342 — الأصلية 1 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...