الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · صفحة 277 من 342

صفحة
[صفحة 1]
9916 - 3 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حماد ابن عثمان قال: سمعت أبا عبدالله (ع) يقول: لارضاع بعد فطام، قال: قلت: جعلت فداك وما الفطام؟ قال: الحولان اللذان قال الله عزوجل. (1)


7 991 - 4 - علي بن أبراهيم، عن أبيه، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس قال: سألته عن امرأة حلبت من لبنها فأسقت زوجها لتحرم عليه قال: أمسكها وأوكع ظهرها (2).


9918 - 5 - علي بن أبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن يونس، عن منصور ابن حازم، عن أبي عبدالله (ع) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لارضاع بعد فطام ولا وصال في صيام ولا يتم بعد احتلام ولا صمت يوم إلى الليل ولاتعرب بعد الهجرة ولا هجرة بعد الفتح


____________


(1) يعنى قوله تعالى في سورة البقره: 233. (الوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين).

(2) ظاهر المصنف حمل الخبر على ان الحكم بعدم التحريم لعدم كون المرتضع حيث اورده في هذا الباب. (*)

الصفحة 444


ولا طلاق قبل النكاح ولا عتق قبل ملك ولا يمين للولد مع والده ولا للمملوك مع مولاه ولا للمرأة مع زوجها ولا نذرفي معصية ولايمين في قطيعة، فمعنى قوله: " لارضاع بعد فطام " أن الولد إذا شرب من لبن المرأة بعد ما تفطمه لايحرم ذلك الرضاع التناكح.


(باب)


* (نوادر في الرضاع) *


9919 - 1 - علي بن أبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن عبدالله بن المغيرة، عن أبي الحسن الماضي (ع) قال: قلت له: إني تزوجت امرأة فوجدت امرأة قد أرضعتني و أرضعت اختها، قال: فقال: كم؟ قال: قلت: شيئا يسيرا، قال: بارك الله لك.


9920 - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن أسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (ع) في رجل تزوج اخت أخيه من الرضاعة فقال: ما أحب أن أتزوج اخت أخي من الرضاعة.


9921 - 3 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن العبد الصالح (ع)


قال: قلت له: أرضعت امي جارية بلبني قال: هي اختك من الرضاع، قال: فقلت: فتحل لاخي من امي لم ترضعها بلبنه يعني ليس بهذا البطن ولكن ببطن آخر، قال: والفحل واحد؟ قلت: نعم هي أختي (1) لابي وامي، قال: اللبن للفحل صار أبوك أباهاوامك امها 9922 - 4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي، عن أبي عبدالله (ع) قال: لو أن رجلا تزوج جارية رضيعا فأرضعتها امرأة فسد نكاحه، قال:


وسألته عن امرأة رجل أرضعت جارية أتصلح لولده من غيرها؟ قال: لا، قلت: فنزلت بمنزلة الاخت من الرضاعة؟ قال: نعم من قبل الاب


____________


(1) كذا في نسخ الكتاب والتهذيب والظاهر هو أخى لابى وامى وقد مضى في باب حد الرضاع تحت رقم 7 مثل هذا بعينه فينبغى الاصلاح. (*)

الصفحة 445


9923 - 5 - على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (ع) قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين (ع) فقال: يا أميرالمؤمنين إن امرأتي حلبت من لبنها في مكوك (1) فأسقته جاريتي؟ فقال: أوجع امرأتك وعليك بجاريتك وهو هكذا في قضاء علي (ع).


9924 - 6 - علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، وعبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (ع) في رجل تزوج جارية صغيرة فأرضعتها امرأته أو ام ولده، قال: تحرم عليه.


9925 - 7 - علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (ع)


قال: الرضاع الذي ينبت اللحم والدم هو الذي يرضع حتى يتملى ويتضلع وينتهي نفسه.


9926 - 8 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن أبي يحيى الحناط قال: قلت لابي عبدالله (ع): إن ابني وابنة أخي في حجري وأردت أن ازوجها إياه فقال: بعض أهلي: إنا قد أرضعناهما، قال: فقال: كم؟ قلت: ما أدري، قال فأدراني على أن اوقت، قال: فقلت: ما أدري، قال: فقال: زوجه.


9927 - 9 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن امرأة تزعم أنها أرضعت المرأة والغلام ثم تنكر، قال:


التالي ص 277/342 — الأصلية 1 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...