محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · الصفحة الأصلية 302 / داخلي 301 من 573
صفحة
[صفحة 302]
9374 - 3 - أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن عبدالله بن بحر، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (ع) قال: قلت له: قول الله عزوجل: " وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث (1) " قلت: حين حكما في الحرث كانت قضية واحدة فقال: إنه كان أوحى الله عزوجل إلى النبيين قبل داود إلى أن بعث الله داود أي غنم نفشت (2) في الحرث فلصاحب الحرث رقاب الغنم ولا يكون النفش إلا بالليل فإن على صاحب الزرع أن يحفظه بالنهار وعلى صاحب الغنم حفظ الغنم بالليل فحكم داود (ع) بما حكمت به الانبياء (ع) من قبله وأوحى الله عزوجل إلى سليمان (ع) أي غنم نفشت في زرع فليس لصاحب الزرع إلا ما خرج من بطونهاو كذلك جرت السنة بعد سليمان (ع) وهو قول الله تعالى: " وكلا آتينا حكما وعلما (3) " فحكم كل واحد منهما بحكم الله عزوجل.
(باب آخر)
9374 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن مسكان، عن زرارة، و أبي بصير، عن أبي عبدالله (ع) قال: قضى أمير المؤمنين صلوات الله عليه في رجل كان له غلام فاستأجره منه صائغ أو غيره قال: إن كان ضيع شيئا أو أبق منه فمواليه ضامنون.
9375 - 2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن وهب، عن أبي عبدالله (ع) قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: من استعار عبدا مملوكا لقوم فعيب فهو ضامن ومن استعار حرا صغيرا فعيب فهو ضامن. (4)
(4) حمله الشيخ في لاستبصار على ما إذا استعمار من مالكه او فرط في حفظه اوتعدى او اشتراط الضمان عليه. وربما يحمل على ما اذاكان المستعير متهما غير مأمون كل هذا في العبد فاما في الحر الصغير فيمكن حمله على إذا استعماره من غير الولى فانه بمنزلة الغصب فيضمن لو تلف بسبب على قول الشيخ وبعض الاصحاب قال في الدروس: لايتحقق في الحر الغصبية فلا يضمن الا أن يكون صغيرا أو مجنونا فيتلف بسبب كلدغ الحية ووقوع الحائط فانه يضمن في احد قولى الشيخ وهو قوى. (آت) (*)