محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · صفحة 306 من 596
صفحة
الصفحة 290
الرجل تكارى دابة إلى مكان معلوم فنفقت الدابة قال: إن كان جاز الشرط فهو ضامن وإن دخل واديا لم يوثقها فهو ضامن وإن سقطت في بئر فهو ضامن لانه لم يستوثق منها.
9330 - 4 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (ع) قال: سمعته يقول: كنت جالسا عند قاض من قضاة المدينة فأتاه رجلان فقال أحدهما: إني تكاريت هذا يوافي بي السوق يوم كذا وكذا وإنه لم يفعل قال: فقال:
ليس له كراء، قال: فدعوته وقلت: يا عبدالله ليس لك أن تذهب بحقه وقلت للاخر: ليس لك أن تأخذ كل الذي عليه اصطلحا فترادا بينكما.
9331 - 5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن منصور بن يونس، عن محمد الحلبي قال: كنت قاعدا عند قاض من القضاة وعنده أبوجعفر (ع) جالس فأتاه رجلان فقال أحدهما: إني تكاريت إبل هذا الرجل ليحمل لي متاعا إلى بعض المعادن فاشترطت عليه أن يدخلني المعدن يوم كذا وكذا لانها سوق أتخوف أن يفوتني فإن احتبست عن ذلك حططت من الكرى لكل يوم احتبسه كذا وكذا وإنه حبسني عن ذلك الوقت كذا وكذا يوما، فقال القاضي: هذا شرط فاسد وفه كراه فلما قام الرجل أقبل إلي أبوجعفر (ع) فقال: شرطه هذا جائز مالم يحط بجميع كراه.
9332 - 6 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد الحناط قال: