محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · صفحة 309 من 338
صفحة
[صفحة 2] (10205) - 4 - عنه، عن محمد بن علي، عن ذبيان بن حكيم، عن بهلول بن مسلم، عن يونس ابن عمار، قال: زوجني أبوعبدالله (ع) جارية كانت لاسماعيل ابنه، فقال: أحسن إليها فقلت: وما الاحسان إليها؟ فقال: اشبع بطنها واكس جثتها واغفر ذنبها، ثم قال: اذهبي وسطك الله ماله. (2)
(10206) - 5 - عنه، عن محمد بن عيسى، عمن حدثه، عن شهاب بن عبد ربه قال: قلت لابي عبدالله (ع): ماحق المرأة على زوجها؟ قال: يسد جوعتها ويستر عورتها ولا يقبح لها وجها فإذا فعل ذلك فقدوالله أدى حقها، قلت فالدهن؟ قال غبا يوم ويوم لا، قلت: فاللحم
____________
(1) تمام الاية في سورة النور آية 60 هكذا (والقواعد من النساء اللاتى لايرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم) وفسر بان استعفاف القواعد بلبس الجلابيب خير لهن من وضعها وان سقط الجرح عنهن فيه وقال على ابن ابراهيم: اى لايظهرن للرجال. اقول: ويحتمل أن يكون المراد ان استعفافهن بترك الخروج و الحضور في مجالس الرجال والتكلم بامثال تلك القبائح خير لهن واما تفسير الاستعفاف بالتزويج كماهو ظاهر الخبر فهو بعيد عن اول الاية لكون الكلام في اللاتى لايرجون نكاحا والله اعلم. (آت)
(2) اى جعلك مما له من الحقوق في الوسط ولعله دعاء لهما وكناية عن تسهيل امرها في حقوق زوجها. (ف) (*)