محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · صفحة 318 من 342
صفحة
[صفحة 2] (10288) - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن إسحاق قال: سألت أبا الحسن موسى (ع) قلت: يكون للرجل الخصي يدخل على نسائه فيناولهن الوضوء فيرى شعورهن؟ قال: لا. (2)
(10289) - 3 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أباالحسن الرضا (ع) عن قناع الحرائر من الخصيان فقال: كانوا يدخلون على بنات أبي الحسن (ع) ولا يتقنعن، قلت: فكانوا أحرارا؟ قال: لا، قلت: فالاحرار يتقنع منهم؟ قال: لا (3).
(باب)
* (متى يجب على الجارية القناع) *
(10290) - 1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (ع) قال: لايصلح للجارية إذا حاضت إلا أن تختمر إلا أن لا تجده (4).
____________
(1) يدل على عدم جواز نظر الخصى إلى جسد غير مالكته فلا ينافى الاخبار السابقة من جهتين. (آت)
(2) الوضوء - بالفتح -: ما يتوضؤ به أى ماء الوضوء او يصب الماء لقصد ايديهن ويمكن حمله على غيرالمالكة جمعا (آت)
(3) يمكن حمله على التقية. (آت)
(4) الحيض كناية عن البلوغ ولعل الاختمار على الاستحباب ان حملناه على الحقيقة وان كان كناية عن ستر الشعر عن الاجانب فعلى الوجوب قال في المغرب: الخمار هو ما تغطى به المرأة رأسها وقيل: اختمرت وتخمرت إذا البست الخمار والتخمير: التغطية. (آت) (*)
الصفحة 533
(10291) - 2 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وأبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان بن يحيى، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم (ع) عن الجارية التي لم تدرك متى ينبغي لها أن تغطى رأسها ممن ليس بينها وبينه محرم ومتى يجب عليها أن تقنع رأسها للصلاة؟ قال: لاتغطى رأسها حتى تحرم عليها الصلاة (1).
(باب)
* (حد الجارية الصغيرة التى يجوز أن تقبل) *
(10292) - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي، عن أبي أحمد الكاهلي - وأظنني قد حضرته - قال: سألته عن جويرية (2) ليس بيني وبينها محرم تغشاني فأحملها، فاقبلها، فقال: إذا أتى عليها ست سنين فلا تضعها على حجرك (3).
(10292) - 2 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان عن عبدالرحمن بن يحيى، عن زرارة، عن أبي عبدالله (ع) قال؟ قال: إذا بلغت الجارية الحرة ست سنين فلا ينبغي لك أن تقبلها.
(10293) - 3 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن هارون بن مسلم، عن بعض رجاله، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) أن بعض بني هاشم دعاه مع جماعة من أهله فأتى بصبية له فأدناها أهل المجلس جميعا إليهم فلما دنت منه سأل عن سنها فقيل: خمس فنحاها عنه (4).
____________
(1) الظاهر انه كناية عن الحيض ويحتمل أن تكون حرمة الصلاة بدون القناع.
(2) الجويرية تصغير الجارية.
(3) قوله: (فلا تضعها) ظاهره الحرمة وربما يحمل على الكراهة مع عدم الريبة كما هو ظاهر الخبر الثانى والاحتياط في الترك. (آت)
(4) لعله محمول على الكراهة جمعا. (آت) (*)
الصفحة 534
(باب)
* (في نحو ذلك) *
(10295) - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله قال: سئل أمير المؤمنين (ع) عن الصبي يحجم المرأة قال: إن كان يحسن يصف فلا.
(10296) - 2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله قال: استأذن ابن ام مكتوم على النبي (صلى الله عليه وآله) وعنده عائشة وحفصة فقال لهما: قوما فادخلا البيت، فقالتا: إنه أعمى، فقال:
إن لم يركما فإنكما تريانه (1).
(باب)
* (المرأة يصيبها البلاء في جسدها فيعالجها الرجال) *
(10297) - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر (ع) قال: سألته عن المرأة المسلمة يصيبها البلاء في جسدها إما كسر أو جراح في مكان لايصلح النظر إليه ويكون الرجال أرفق بعلاجه من النساء، أيصلح له أن ينظر إليها؟ قال: إذا اضطرت إليه فيعالجها إن شاءت.
(باب)
* (التسليم على النساء)
(10298) - 1 - علي بن إبراهيم، (عن أبيه) عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن
____________
(1) المشهور حرمة نظر المرأة إلى الاجنبى مطلقا كما هو ظاهر الخبر ومن الاصحاب من استثنى الوجه والكفين وهو غير بعيد نظرا إلى العادة القديمة وخروج النساء إلى الرجال من غير ضرورة شديدة ويمكن حمل هذه الخبر على استحباب هذه اذالم تكن ريبة وشهوة والا فلا ريب في التحريم. (آت) (*)
الصفحة 535
أبي عبدالله (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع): لاتبدؤوا النساء بالسلام ولا تدعوهن إلى الطعام فإن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: النساء عي وعورة فاستروا عيهن بالسكوت واستروا عوراتهن بالبيوت (1).