محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · صفحة 323 من 596
صفحة
____________
(1) قال في الدروس: يكره الزيادة وقت النداء بل حال السكوت وقال ابن ادريس: لا يكره. (آت)
(2) الزكاء - بالمد -: النماء والزيادة (المصباح)
(3) النساء: 158. لما نزلت هذه الاية ((فبظلم من الذين هادوا حرمنا - الاية) قالت اليهود: لسنا أول من حرمت عليهم تلك الطيبات انما كانت محرمة على نوح وابراهيم واسماعيل ومن بعدهم من النبيين وغيرهم حتى انتهى الامر الينا فليس التحريم بسبب ظلمنا فردالله عليهم وكذبهم بقوله: (كل الطعام كان حلا لبنى اسرائيل الا ما حرم اسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فاتوا بالتوراية فاتلوها ان كنتم صادقين) يعنى جميع المطعومات كان حلالا على بنى اسرائيل لحم الابل فان اسرائيل يعنى يعقوب (عليه السلام) حرمه على نفسه فقط لاعليهم من قبل ان تنزل التوراة مشتملة على تحريم ما حرم عليهم بظلمهم فلما نزلت دلت على أن ذالك التحريم بسبب ظلمهم وبغيهم وقتلهم الانبياء بغير حق لابسبب تحريم اسماعيل (عليه السلام) عليهم. (مجلسى عليه الرحمة) كذا في هامش المطبوع. (*)
الصفحة 307
9390 - 11 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (ع) قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يؤكل ماتحمل النملة بفيها وقوائمها.
9391 - 12 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبي الحسن (ع) قال:
سمعته يقول: حيلة الرجل في باب مكسبه.
9393 - 13 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن الرباطي، عن أبي الصباح مولى آل سام، عن جابر قال: سألت أباعبدالله (ع) عن رجل صادقته امرأة فأعطته مالا فمكث في يده ماشاء الله ثم إنه بعد خرج منه قال: يرد إليهاما أخذ منها وإن كان فضل فهوله.
9393 - 14 - محمد بن يحيى قال: كتب محمد إلى أبي محمد (ع): رجل يكون له على رجل مائة درهم فيلزمه فيقول له: أنصرف إليك إلى عشرة أيام وأقضي حاجتك فإن لم أنصرف فلك علي ألف درهم حالة من غير شرط وأشهد بذلك عليه ثم دعاهم إلى الشهادة فوقع (ع): لاينبغي لهم أن يشهدوا إلا بالحق ولا ينبغي لصاحب الدين أن يأخذ إلا الحق إن شاء الله.