الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · صفحة 325 من 342

صفحة
[صفحة 1]
عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن الحائض ما يحل لزوجها منها؟ قال: مادون الفرج. (1)


(10316) - 3 - محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن علي بن الحسن (2)، عن محمد بن أبي حمزة عن داود الرقي، عن عبدالله بن سنان قال: قلت لابي عبدالله (ع): مايحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ قال: مادون الفرج.


(10317) - 4 - محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن علي بن الحسن، عن محمد بن زياد، عن أبان بن عثمان، والحسين بن أبي يوسف، عن عبدالملك بن عمرو قال: سألت أبا عبدالله (ع)


مايحل للرجل من المرأة وهي حائض؟ قال: كل شئ غير الفرج، قال: ثم قال: إنما المرأة لعبة الرجل.


(10318) - 5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسن بن عطية، عن عذافر الصيرفي قال: قال أبوعبدالله (ع): ترى هؤلاء المشوهين (3) خلقهم؟ قال: قلت: نعم، قال: هؤلاء الذين آباؤهم يأتون نساء هم في الطمث.


(باب)


* (مجامعة الحائض قبل أن تغتسل) *


(10319) - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (ع) في المرأة ينقطع عنها دم الحيض في آخر أيامها، قال: إذا أصاب زوجها شبق فليأمرها فلتغتسل فرجها ثم يمسها إن شاء قبل أن تغتسل.


(10320) - 2 - محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن علي بن الحسن الطاطري، عن محمد بن


____________


(1) الظاهر انصرافه إلى المعتاد وان كان بحسب الغة يشمل الدبر. (آت)

(2) في بعض النسخ [على بن الحكم] والصحيح أنه على بن الحسن الطاطرى.

(3) تشويه الخلق تقبيحه كالسواد ونحوه والبرص والجذام كما يدل عليه ما رواه الصدوق عن النبى (صلى الله عليه وآله) أنه قال: من جامع امرأته وهى حائض فخرج الولد مجذوما أو أبرص فلا يلومن الانفسه والتعميم أولى. (آت) (*)

الصفحة 540


أبي حمزة، عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن موسى (ع) قال: سألته عن الحائض ترى الطهر ويقع بها زوجها، قال: لا بأس والغسل أحب إلي.


(باب)


التالي ص 325/342 — الأصلية 1 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...