محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · صفحة 331 من 1448
صفحة
قال: السحت ثمن الميتة وثمن الكلب (1) وثمن الخمر ومهر البغي والرشوة في الحكم وأجر الكاهن.
8609 - 3 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن الجاموراني، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن زرعة، عن سماعة قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): السحت أنواع كثيرة منها كسب الحجام (2)، إذا شارط، وأجر الزانية وثمن الخمر فأما الرشا في الحكم فهو الكفر بالله العظيم.
8610 - 4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن يزيد ابن فرقد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن السحت، فقال: الرشا في الحكم.
1 861 - 5 - علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمد بن علي، عن عبدالرحمن ابن أبي هاشم، عن القاسم بن الوليد العماري، عن عبدالرحمن الاصم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبدالله العامري قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن ثمن الكلب الذي لايصيد فقال: سحت فأما الصيود فلا بأس (3).