الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · الصفحة الأصلية 355 / داخلي 354 من 573

صفحة
[صفحة 355]

حتى يعرف منه التوبه.


9575 - 3 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (ع) في قوله عزوجل: " الزاني لاينكح إلا زانية أو مشركة (1) " قال: هم رجال ونساء كانوا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) مشهورين بالزنا فنهى الله عزوجل عن اولئك الرجال والنساء والناس اليوم على تلك المنزلة من شهر شيئا من ذلك أو اقيم عليه الحد فلاتزوجوه حتى تعرف توبته.

9576 - 4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن وهب قال:

سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل تزوج امرأة فعلم بعد ما تزوجها أنها كانت زنت، قال:


إن شاء زوجها أن يأخذ الصداق من الذي زوجها ولها الصداق بما استحل من فرجها وإن شاء تركها. (2)


9577 - 5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر (ع) قال: سمعته يقول: لاخير في ولد الزنا ولا في بشره ولافي شعره ولا في لحمه ولافي دمه ولافي شئ منه عجزت عنه السفينة وقد حمل فيها الكلب والخنزير.

9578 - 6 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان، عن حكم بن حكيم، عن أبي عبدالله (ع) في قوله عزوجل: " والزانية لاينكحها إلا زان أو مشرك " قال: إنما ذلك في الجهر (3) ثم قال: لوأن إنسانا زنى ثم تاب تزوج حيث شاء.

(باب)


* (الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها) *


9579 - 1 - محمد بن يحيى، عن محمد بن احمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمروبن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن الرجل يحل

____________

(1) النور: 3.

(2) يعنى أن الصداق ثابت لها باستحلال فرجها ولكن ان شاء ان يخلى سبيلها اخذ غرمه ممن تولى نكاحها وان شاء أن يمسكها أمسكها ولاغرامة. (في)

(3) إذا كان مجاهرا بالزنا مشهورا بذالك. (آت) (*)

التالي الأصلية 355داخلي 354/573 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...