محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · صفحة 381 من 598
صفحة
9597 - 4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن يحيى اللحام، عن سماعة عن أبي عبدالله (ع) في رجل تزوج امرأة حرة وله امرأة أمة ولم تعلم الحرة أن له امرأة أمة قال: إن شاءت الحرة أن تقيم مع الامة أقامت وإن شاءت ذهبت إلى أهلها، قال:
قلت له: فإن لم ترض بذلك وذهبت إلى أهلها أفله عليها سبيل إذا لم ترض بالمقام؟ قال: لا سبيل له عليها إذا لم ترض حين تعلم، قلت: فذهابها إلي أهلها هو طلاقها؟ قال: نعم إذا خرجت من منزله اعتدت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء ثم تزوج إن شاءت.
8 959 - 5 - محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (ع) هل للرجل أن يتزوج النصرانية
الصفحة 360
على المسلمة والامة على الحرة؟ فقال: لاتتزوج واحدة منهما على المسلمة وتتزوج المسلمة على الامة والنصرانية وللمسلمة الثلثان وللامة والنصرانية الثلث.
9599 - 6 - أبان، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر (ع) قال: سألت عن الرجل يتزوج الامة، قال: لا إلا أن يضطر إلى ذلك.
9600 - 7 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (ع) قال: لاينبغي أن يتزوج الرجل الحر المملوكة اليوم إنما كان ذلك حيث قال الله عزوجل: " ومن لم يستطع منكم طولا (1) " والطول المهر ومهر الحرة اليوم مهر الامة أو أقل.