محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · صفحة 395 من 573
صفحة
[صفحة 396]
9 972 - 5 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة، عن أبان، عن الفضل بن عبدالملك، عن أبي عبدالله (ع) قال: إن الجد إذا زوج ابنة ابنه وكان أبوها حيا وكان الجد مرضيا جاز، قلنا: فإن هوى أبوالجارية هوى وهوى الجد هوى وهما سواء في العدل والرضا؟ قال: أحب إلي أن ترضى بقول الجد.
9730 - 6 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود بن الحصين، عن أبي العباس، عن أبي عبدالله (ع) قال: إذزوج الرجل فأبى ذلك والده فإن تزويج الاب جائز وإن كره الجد ليس هذا مثل الذي يفعله الجد ثم يريد الاب أن يرده. (1)
(باب)
* (المرأة يزوجها وليان غير الاب والجد كل واحد من رجل آخر) *
9731 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (ع) قال قضى أمير المؤمنين (ع) في امرأة أنكحها أخوها رجلا ثم أنكحتها أمها بعد ذلك رجلا وخالها أو أخ لها صغير فدخل بها فحبلت فاحتكما فيها فأقام الاول الشهود فألحقها بالاول وجعل لها الصداقين جميعا ومنع زوجها الذي حقت له أن يدخل بها حتى تضع حملها ثم ألحق الولد بأبيه. (2)
9732 - 2 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن وليد بياع الاسفاط قال: سئل أبوعبدالله (ع) وأنا عنده عن جارية كان لها أخوان زوجها الاكبر بالكوفة وزوجها الاصغر بأرض
____________
(1) يعنى ليس الذى وقع من الاب ومضى مثل الذى لم يقع بعد من الجد فان هوى الجد في الثانى مقدم على هوى الاب بخلاف الاول. (في)
(2) حمله في الاستبصار على ما إذا جعلت أمرها إلى أخويها اذ لا ولاية لغير الاب والجد وانما الحق الولد بابيه للشبهة. (في) (*)