الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · صفحة 404 من 758

صفحة
____________


(1) التوبة: 62. (*)


الصفحة 300


في كتابه: " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم (1) " فأي سفيه أسفه من شارب الخمر إن شارب الخمر لا يزوج إذا خطب ولايشفع إذا شفع ولايؤتمن على امانة، فمن ائتمنه على أمانة فاستهلكها لم يكن للذي ائتمنه على الله أن يأجره ولايخلف عليه.


9368 - 2 - علي بن إبراهيم (عن أبيه)، عن محمد بن عيسى، عن يونس، وعدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه جميعا، عن يونس، عن عبدالله بن سنان، وابن مسكان، عن أبي الجارود قال: قال أبوجعفر (ع): إذا حدثتكم بشئ فاسألوني عن كتاب الله ثم قال في حديثه: إن الله نهى عن القيل والقال وفساد المال وكثرة السؤال (2) فقالوا: يا ابن رسول الله وأين هذا من كتاب الله؟ قال: إن الله عزوجل يقول في كتابه: " لاخير في كثير من نجواهم - الاية - (3) " وقال: " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما " وقال:


" لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم " (4)


9368 - 3 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن خالدبن جرير، عن أبي الربيع، عن أبي عبدالله (ع) قال: قال النبي (ص): من اتمن شارب الخمر على أمانة بعد علمه فيه فليس له على الله ضمان ولا أجر له ولاخلف.


9369 - 4 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن بعض أصحابنا،


____________


(1) النساء 5.

التالي ص 404/758 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...