الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · صفحة 419 من 573

صفحة
[صفحة 420]

أمسكها إن الحلال لايفسده الحرام. (1)


9821 - 9 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن موسى بن جعفر، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار، عن أبي عبدالله (ع) في الرجل تكون له الجارية فيقع عليها ابن ابنه قبل أن يطأها الجد أو الرجل يزني بالمرأة فهل يحل لابيه أن يتزوجها؟

قال: لا، إنما ذلك (1) أذا تزوجها الرجل فوطئها ثم زنى بها ابنه لم يضره لان الحرام لا يفسد الحلال وكذلك الجارية.


(باب)


* (آخر منه وفيه ذكر ازواج النبى (صلى الله عليه وآله)) *


9822 - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد ابن مسلم، عن أحدهما (ع) أنه قال: لولم يحرم على الناس أزواج النبي (صلى الله عليه وآله) لقول الله عزوجل: " وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا (3) " حرمن على الحسن والحسين (ع) لقول الله عزوجل: " ولا تنكحوا مانكح آباؤكم من النساء (4) " ولايصلح للرجل أن ينكح امرأة جده.

9823 - 2 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عن أبي الجارود قال: سمعت أبا عبدالله (ع) يقول وذكر هذه الاية: " ووصينا الانسان بوالديه حسنا (5) " فقال: رسول الله (صلى الله عليه وآله) أحد الوالدين، فقال عبدالله بن عجلان: من الاخر؟

قال علي (ع) ونساؤه علينا حرام وهي لنا خاصة.


____________

(1) يدل على أن زنا الابن لا يحرم الجارية على الاب ويمكن حمل الخبر الكاهلى على الكراهة أو هذا الخبر على ما إذا كان بعد دخول الاب او على ما إذا كان الابن بالغا كما اومأنا اليه (آت)

(2) أى الحلية ويؤيد الحمل الثانى للخبر السابق.

(3) الاحزاب: 53.

(4) النساء: 22.

(5) العنكبوت: 7. (*)

التالي ص 419/573 — الأصلية 420 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...