الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · صفحة 425 من 596

صفحة
(باب)


* (المدالسة في النكاح وما ترد منه المرأة) *


9759 - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن العباس بن الوليد، عن الوليد بن صبيح، عن أبي عبدالله (ع) في رجل تزوج امرأة حرة فوجدها


____________


(1) أى أن الرجل المذكور هو عمران. وفى بعض النسخ [فقال: إن عمران]. (*)

الصفحة 405


أمة قد دلست نفسها له قال: إن كان الذي زوجها إياه من غير مواليها فالنكاح فاسد قلت:


فكيف يصنع بالمهر الذي أخذت منه؟ قال: إن وجد مما أعطاها شيئا فليأخذه وإن لم يجد شيئا فلا شئ له عليها وإن كان زوجها إياه ولي لها ارتجع على وليها بما اخذت منه ولمواليها عليه عشر ثمنها إن كانت بكرا وإن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحل من فرجها قال: وتعتد منه عدة الامة، قلت: فإن جاءت بولد؟ قال: أولادها منه أحرار إذا كان النكاح بغير أذن الموالي. (1)


9760 - 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن مملوكة قوم أتت قبيلة غير قبيلتها وأخبرتهم أنها حرة فتزوجها رجل منهم فولدت له، قال: ولده مملوكون إلا أن يقيم البينة أنه شهد لها شاهد (2)


أنها حرة فلا تملك ولده ويكونون أحرارا.


9761 - 3 - أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن عبدالله بن بحر، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لابي عبدالله (ع) أمة أبقت من مواليها فأتت قبيله غيرقبيلتها فادعت أنها حرة فوثب عليها رجل فتزوجها فظفر بها مولاها بعد ذلك وقد ولدت أولادا فقال: إن أقام البينة الزوج على أنه تزوجها على أنها حرة اعتق ولدها وذهب القوم بأمتهم فإن لم يقم البينة أوجع ظهره واسترق ولده. (3)


____________


(1) قال الشيخ في التهذيب: قوله (عليه السلام): (أولادها منه احرار) يحتمل ان يكون اراد به شيئين احدهما ان يكون الذى تزوجها قد شهد عنده شاهدان أنها حرة فحينئذ يكون ولدها احرار، الثانى ان يكون ولدها احرارا إذا رد الوالد ثمنهم ويلرمه أن يرد قيمتهم. (*)
التالي ص 425/596 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...