الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · صفحة 429 من 596

صفحة
9773 - 15 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن المرأة تلد من الزنا ولا يعلم بذلك أحد إلا وليها أيصلح له أن يزوجها ويسكت على ذلك إذا كان قد رأى منها توبة أو معروفا؟ فقال:


____________


(1) يدل على ان الدخول يمنع الرد بالعيب وقال الشيخ في التهذيب بعد ايراد هذا الخبر وصحيحة عبد الرحمن الاتية: هذان الخبران المراد بهما اذاوقع عليها بعد العلم بحالها فليس له ردها لان ذالك يدل على الرضا فاما إذا وقع عليها وهو لايعلم بحالها ثم علم كان له ردها على حميع الاحوال الا ان يحتار امساكها، والذى يدل على ذالك ما قدمنا ه من الاخبار وتضمنها انه اذاكان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فلولا ان له الرد مع الدحول لما كان لهذا الكلام معنى.

اقول: ويمكن ايضا حمله على ما إذا حدث العيب بعد الوطي فانها لاترداجماعا او على ما إذا حدث بين العقد والوطى بناء على مذهب من لا يجوز الوطى حينئذ فان فيه خلافا واما ما ذكره الشيخ أظهر. (آت) (*)


الصفحة 409


إن لم يذكر ذلك لزوجها ثم علم بعد ذلك فشاء أن يأخذ صداقها من وليها بما دلس عليه كان له ذلك على وليها وكان الصداق الذي أخذت لها لاسبيل عليها فيه بما استحل من فرجها وإن شاء زوجها أن يمسكها فلا بأس. (1)


9774 - 6 1 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالرحمن ابن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله (ع) قال: المرأة ترد من أربعة أشياء من البرص والجذام والجنون والقرن وهو العفل مالم يقع عليها فإذا وقع عليها فلا.


9775 - 17 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح قال:


سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل تزوج امرأة فوجدبها قرنا، قال: هذه لا تحبل (ترد على أهلها من) ينقبض زوجها عن مجامعتها ترد على أهلها، قلت: فإن كان دخل بها؟ قال: إن كان علم بها قبل أن يجامعها ثم جامعها فقد رضي بها وإن لم يعلم إلا بعد ما جامعهافإن شاء بعد أمسكها وإن شاء سرحها إلى أهلها ولها ما أخذت منه بما استحل من فرجها.

التالي ص 429/596 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...