الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · صفحة 435 من 596

صفحة
قال: لايحل النكاح اليوم في الاسلام باجارة أن يقول: أعمل عندك كذا وكذا سنة على أن تزوجني ابنتك أو اختك قال: حرام لانه ثمن رقبتها وهي أحق بمهرها.


____________


(1) القصص: 28.

(2) ظاهره المنع من استيجار مدة لايتعين كتعليم صنعة لذكر السورة في آخر الخبر ولعله لمهانة النفس في الاول ويظهر من المحقق في النافع أن موردالخلاف هو الاول وحمل الاكثر هذا الخبر على الكراهية ويمكن أن يكون النهى لكون العمل لغير الزوجة ولم يصرح (عليه السلام) به تقية كما يدل عليه الخبر الاتى بناء على ان هذ االحكم اعنى الخدمة لغير الزوجة كان في شرع من قبلنا فنسخ واكثر الاصحاب لم يفرقوا ظاهرا بين العمل بهاوبغيرها وان كان الموافق لاصولهم ما ذكرنا. (آت) (*)

الصفحة 415


(باب)


* (فيمن زوج ثم جاء نعيه) *


9798 - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن عبدالله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (ع) في رجل أرسل يخطب إليه (1) امرأة وهو غائب فانكحوا الغائب وفرض الصداق ثم جاء خبره بعد أنه توفي بعد ماسبق الصداق، فقال: إن كان أملك بعدما توفي فليس لها صداق ولا ميراث وإن كان أملك قبل أن يتوفى فلها نصف الصداق و هي وارثه وعليها العدة.


(باب)


* (الرجل يفجر بالمرأة فيتزوج امها أو ابنتها أو يفجر بام امرأته أو ابنتها) *


9799 - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (ع) أنه سئل عن الرجل يفجر بالمرأة أيتزوج ابنتها؟ قال:


لا، ولكن إن كانت عنده امرأة ثم فجربامها أو ابنتها أو اختها لم تحرم عليه امرأته إن الحرام لايفسد الحلال.


9800 - 2 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل باشر امرأة وقبل غير أنه لم يفض إليها ثم تزوج ابنتها قال: إذا لم يكن أفضى إلى الام فلا بأس وإن كان أفضى إليها فلايتزوج ابنتها.

التالي ص 435/596 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...