محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · صفحة 448 من 1448
صفحة
فقال: الغلة للمشتري الاترى أنه لواحترقت لكانت من ماله (1).
8807 - 11 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل، عن زرارة (2)
عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت: الرجل يشتري من الرجل المتاع ثم يدعه عنده يقول: حتى أتيك بثمنه؟ قال: إن جاء بثمنه فيما بينه وبين ثلاثة إيام وإلا فلابيع له (3).
8 880 - 12 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبدالله بن هلال، عن عقبة بن أبي خالد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل اشترى متاعا من رجل وأوجبه غير أنه ترك المتاع
____________
(1) الغلة: الدخل من كرى داراو محصول ارض او اجر غلام.