الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · صفحة 451 من 1448

صفحة

2 881 - 16 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: اشتريت محملا فأعطيت بعض ثمنه وتركته عند صاحبه ثم احتبست أياما ثم جئت إلى بايع المحمل لاخذه فقال: قد بعته فضحكت ثم قلت: لا والله


____________


(1) يدل على ما هو المقطوع به في كلام الاصحاب من ان المبيع قبل القبض مضمون على البايع وخصه الشهيد - ر ه - بما إذا كان التلف من الله تعالى اما لو كان من اجنبى اومن البايع تخير المشترى بين الرجوع بالثمن وبين المطالبة المتلف بالمثل أو القيمة ولو كان التلف من المشترى ولو بتفريطه فهو بمنزلة القبض فيكون التلف فهو بمنزلة القبض فيكون التلف منه انتهى. وفي بعض ما ذكره اشكال. (آت)

التالي ص 451/1448 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...