محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · صفحة 466 من 596
صفحة
9927 - 10 - علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (ع)
قال: لايصلح للمرأة أن ينكحها عمها ولا خالها من الرضاعة.
9929 - 11 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة قال: سمعت: أبا عبدالله (ع) يقول: لاتنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على اختها
من الرضاعة وقال: إن عليا (ع) ذكرالرسول الله (صلى الله عليه وآله) ابنة حمزة فقال: رسول الله (صلى الله عليه وآله)
(2) اى لايقال له: نعم قال المطرزى: تنعم الرجل اى قال له: نعم. (*)
الصفحة 446
أما علمت أنها ابنة أخي من الرضاعة، وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله) وعمه حمزة (ع) رضعا من امرأة.
9930 - 12 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبدالله (ع) عن امرأة درلبنها من غيرولادة فأرضعت جارية وغلاما بذلك اللبن هل يحرم بذلك اللبن مايحرم من الرضاع؟ قال: لا.
9931 - 13 - علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن علي بن مهزيار رواه، عن أبي جعفر (ع) (1) قال: قيل له: إن رجلا تزوج بجارية صغيرة فأرضعتها امرأته ثم أرضعتها امرأة له اخرى فقال: ابن شبرمة حرمت عليه الجارية وامرأتاه فقال ابوجعفر (ع): أخطأ ابن شبرمة حرمت عليه الجارية وامرأته التي أرضعتها أولا فأما الاخيرة فلم تحرم عليه كانها أرضعت ابنتها (2).
9932 - 14 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (ع)
قال: قال أميرالمؤمنين (ع): أنهوا نساء كم أن يرضعن يمينا وشمالا فإنهن ينسين.
9933 - 15 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن علي بن الحسن بن رباط عن ابن مسكان، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر أو أبي عبدالله (ع) قال: إذا رضع الغلام من نساء شتى فكان ذلك عدة أونبت لحمه ودمه عليه حرم عليه بنا تهن كلهن.