الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · صفحة 473 من 599

صفحة
يا أبا جعفر ماتقول في المتعة أتزعم أنها حلال؟ قال: نعم، قال: فما يمنعك أن تأمر نساءك أن يستمتعن ويكتسبن عليك، فقال له أبوجعفر: ليس كل الصناعات يرغب فيها وإن كانت حلالا وللناس أقدار ومراتب يرفعون أقدارهم ولكن ماتقول يا أبا حنيفة في النبيذ أتزعم أنه حلال؟ فقال: نعم، قال: فما يمنعك أن تقعد نساءك في الحوانيت نباذات فيكتسبن عليك؟ فقال أبوحنيفة: واحدة بواحدة وسهمك أنفذ ثم قال له: ياأباجعفر إن الاية التي في سأل سائل (3) تنطق بتحريم المتعة والرواية عن النبي (صلى الله عليه وآله) قد جاءت بنسخها، فقال له أبوجعفر: يا أبا حنيفة إن سورة سأل سائل مكية وآية المتعة مدنية وروايتك شاذة ردية، فقال له أبوحنيفة: وآية الميراث أيضا تنطق بنسخ المتعة، فقال أبوجعفر: قدثبت النكاح بغير ميراث، قال أبوحنيفة: من أين قلت ذاك؟ فقال أبوجعفر: لو أن رجلا من المسلمين تزوج امرأة من أهل الكتاب ثم توفي عنها ماتقول فيها؟ قال: لاترث منه، قال: فقد ثبت النكاح بغير ميراث ثم افترقا.


____________


(1) النساء 29.

(2) (لم تعطه) معرضا عنه كارها له. ويحتمل أن يكون المراد بالعصيان الزنا. (آت)

(3) اشارة إلى قوله تعالى: (والذينهم لفروجهم حافظون الاعلى ازواجهم او ما ملكت ايمانهم)

باعادة أن التزويج عليهما على الحقيقة وان كان اطلاقه في الدائم أكثر وهو لاينافى كونه حقيقة في الاخرولعل جواب مؤمن الطاق مبنى على التنزيل مماشاة معه. (آت)


(4) حاصل جوابه ان المتعة خارجة عن عموم آية الارث بالنصوص كما اخرجتم الكتابية عنها بها. (آت) (*)

الصفحة 451


(باب)


* (انهن بمنزلة الاماء وليست من الاربع) *


9950 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمربن اذينة، عن أبي عبدالله (ع) قال: قلت: كم تحل من المتعة؟ قال: فقال: هن بمنزلة الاماء.


9951 - 2 - الحسين بن محمد، عن أحمد بن إسحاق الاشعري، عن بكر بن محمد الازدي قال:

التالي ص 473/599 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...