محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · صفحة 492 من 596
صفحة
____________
(1) يدل على كون ولد المحللة حرا واختلف فيه الاصحاب قال في المسالك: إذا حصل ولد فان شرط في صيغة التحليل كونه حرا كان حرا ولا قيمة على الاب اجماعا وإن شرط كونه رقا بنى على صحة هذا الشرط في نكاح الاماء وعدمه وان اطلقا فللاصحاب قولان. احدهما أنه حر فلا قيمة على أبيه وهو مذهب الشيخ في الخلاف والمتأخرون والثانى انه رق وهو قول الشيخ في المبسوط والنهاية وكتابى الاخبار. (آت) (*)
الصفحة 470
شفاعتنا إذا ركب هذا حتى يصيبه ألم العذاب ويرى هول جهنم.
(10035) - 10 - وبإسناده عن صالح بن عقبة، عن سليمان بن صالح، عن أبي عبدالله (ع) قال:
سئل عن الرجل ينكح جارية امرأته ثم يسألها أن تجعله في حل فتأبى، فيقول: إذا لا طلقنك ويجتنب فراشها فتجعله في حل؟ فقال: هذا غاصب فأين هو من اللطف.
(10036) - 11 - وعنه، عن سليمان بن صالح قال: قلت لابي عبدالله (ع): الرجل يخدع امرأته فيقول: اجعلني في حل من جاريتك تمسح بطني وتغمز رجلي ومن مسي إياها - يعني بسمه إياها النكاح - فقال: الخديعة في النار، قلت: فإن لم يرد بذلك الخديعة، قال: يا سليمان ما أراك إلا تخدعها عن بضع جاريتها.
(10037) - 12 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، وجميل بن دراج، وسعد بن أبي خلف، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (ع) في امرأة الرجل يكون لها الخادم قد فجرت فيحتاج إلى لبنها، قال: مرها فتحللها يطيب اللبن (1).
(10038) - 13 - وبإسناده، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (ع) في رجل كانت له مملوكة فولدت من الفجور فكره مولاها أن ترضع له مخافة ألا يكون ذلك جائزا له فقال أبوعبدالله (ع): فحلل خادمك من ذلك حتى يطيب اللبن.
(10040) - 14 - وبإسناده، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم قال: أخبرنى محمد بن مضارب قال: قال أبوعبدالله (ع): يا محمد خذهذه الجارية إليك تخدمك، فإذا خرجت فردها إلينا.