الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · صفحة 495 من 596

صفحة
(10050) - 3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن بكير عن هشام بن الحرث، عن عبدالله بن عمروقال: قلت لابي عبدالله أولابي جعفر (ع): الجارية يشتريها الرجل وهي لم تدرك أو قد يئست من المحيض؟ قال: فقال: لا بأس بأن لايستبرئها.


(10051) - 4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري عن أبي عبدالله (ع) قال: في الرجل يشتري الامة من رجل فيقول: إني لم أطأها فقال: إن وثق به فلا بأس بأن يأتيها، وقال في رجل يبيع الامة من رجل فقال: عليه أن يستبرئ


____________


(1) قال الوالد العلامة - رحمه الله -: أى في الاستبراء وعدم الوطى وترك الانزال. قوله:

(فان أتاها) وان كان حراما أو يحمل على صورة الاخبار وكان ذلك على جهة الاستحباب كما سيأتى او يحمل على الاتيان على غير الفرج أى الدبر وترك الانزال لامكان الحمل بوطى الدبر. واقول:


يمكن حمله على أن عدم الانزال كناية عن عدم الوطى في الفرج وشدة امرها باعتبار عسرالصبر في هذه المدة وهو مؤيد لما ذهب إليه اكثر الاصحاب من جواز الاستمتاع بها فيما دون الفرج وذهب جماعة إلى المنع من الاستمتاع بها مطلقا. (آت)


(2) حمل على عدم كون المخبرثقة او على الاستحباب. (آت) (*)

الصفحة 473


من قبل أن يبيع.


(10052) - 5 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض أصحابه، عن أبان بن عثمان، عن ربيع بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الجارية التي لم تبلغ المحيض ويخاف عليها الحبل، فقال: يستبرئ رحمها الذي يبيعها بخمس وأربعين ليلة والذي يشتريها بخمس وأربعين ليلة.


(10053) - 6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (ع) أنه قال في رجل ابتاع جارية ولم تطمث قال: إن كانت صغيرة ولا يتخوف عليها الحبل فليس به عليها عدة وليطأها إن شاء وإن كانت قد بلغت ولم تطمث فإن عليها العدة، قال: وسألته عن رجل اشترى جارية وهي حائض، قال: إذا طهرت فليمسها إن شاء.

التالي ص 495/596 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...