الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · صفحة 498 من 598

صفحة
(10054) - 7 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال:


سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل يشتري الجارية ولم تحض قال: يعتزلها شهرا إن كانت قدمست، قال: أفرأيت إن ابتاعها وهي طاهروزعم صاحبها أنه لم يطأها منذ طهرت قال:


إن كان عندك أمينا (1) فمسها وقال: إن ذا الامر شديد فإن كنت لابد فاعلا فتحفظ لاتنزل عليها. (2)


(5 1005) - 8 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة بن محمد، عن سماعة قال: سألته عن رجل اشترى جارية وهي طامث أيستبرئ رحمها بحيضة اخرى أم تكفيه هذه الحيضة؟ فقال: لابل تكفيه هذه الحيضة فإن استبرأها باخرى فلا بأس، هي بمنزلة فضل.


____________


(1) في بعض النسخ [وان كان عدلا امينا].

(2) حمل على الكراهة بل هو الظاهر وربما يستدل به على ما ذهب اليه ابن ادريس من وجوب الاستبراء مع اخبار الثقة أيضا ويمكن الجمع ايضا بحمل هذا على كونه امينا بحسب الظاهر والاول على كونه ثقة بحسب المعاشرة اوبالحمل على الثقة بالمعنى اللغوى والاصطلاحى كما قعله اكثر الاصحاب لكنه بعيد لان الاصطلاح طار لم يكن في زمانه (عليه السلام). (آت) (*)

الصفحة 474


(10056) - 9 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن حمران قال: سألت أبا جعفر (ع) عن رجل اشترى أمة هل يصيب منها دون الغشيان ولم يستبرئها؟ قال: نعم إذا استوجبها وصارت من ماله فإن ماتت كانت من ماله.


(10057) - 10 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمروبن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عماربن موسى، عن أبي عبدالله (ع) في رجل اشترى من رجل جارية بثمن مسمى ثم افترقا قال: وجب البيع وليس له أن يطأها وهي عند صاحبها حتى يقبضها ويعلم صاحبها والثمن إذا لم يكونا اشترطا فهو نقد.

التالي ص 498/598 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...