الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · صفحة 512 من 596

صفحة
(10121) - 3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن آدم بن إسحاق، عن رجل من أصحابنا، عن عبدالحميد بن إسماعيل قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل كانت له جارية يطؤها وهي تخرج في حوائجه فحبلت فخشي أن لا يكون منه كيف يصنع أيبيع الجارية والولد؟ قال:


يبيع الجارية ولا يبيع الولد ولا يورثه من ميراثه شيئا.


(10122) - 4 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حمادبن عثمان، عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل وقع على جارية له تذهب وتجيئ وقد عزل عنها ولم يكن منه إليها شئ ماتقول في الولد؟ قال: أرى أن لايباع هذايا سعيد قال: وسألت أبا الحسن (ع) فقال: أيتهمها؟ فقلت: أما تهمة ظاهرة فلا، قال: فيتهمها أهلك؟ فقلت: أماشئ ظاهر فلا، قال: فكيف تستطيع أن لايلزمك الولد.


____________


(1) اطاف به: ألم به وقاربه. فتعلق اى تحبل. (القاموس) (*)

الصفحة 490


(باب نادر)


(10124) - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابه، عن داود بن فرقد، عن أبي عبدالله (ع) قال: أتى رجل رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: يا رسول الله إني خرجت وامرأتي حائض فرجعت وهي حبلى؟ فقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله): من تتهم؟ قال: أتهم رجلين " قال:


ائت بهما، فجاء بهما، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن يك ابن هذافيخرج قططا (1) كذا وكذا فخرج كما قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) فجعل معقلته على قوم امه وميراثه لهم، ولو أن إنسانا قال له:


يا ابن الزانية يجلد الحد.


(باب)


(10125) - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار وغيره، عن يونس (2) في المرأة يغيب عنها زوجها فتجيئ بولد إنه لايحلق الولد بالرجل ولا تصدق إنه قدم فأحبلها إذا كانت غيبته معروفة.


(باب)


* (الجارية يقع عليها غير واحد في طهر واحد) *


(10126) - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، ومحمد ابن مسلم، عن أبي عبدالله (ع) قال: إذا وقع الحر والعبد والمشرك بامرأة في طهر واحد فادعوا الولد اقرع بينهم فكان الولد للذي يخرج سهمه. (3)

التالي ص 512/596 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...