الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · صفحة 515 من 596

صفحة
____________


(1) كذا وفي التهذيب أيضا كذا.

(2) يدل كالاخبار الاتية على ما هو المشهورمن أن الولد تابع للحر من الابوين مطلقا وخالف فيه ابن الجنيد فجعل الولد رقا تبعا للمملوك من ابويه الا مع اشتراط حرية هذا مع الاطلاق واما مع شرط الحرية فلااشكال في تحققها واذاشرطت الرقية فالمشهور صحة الشرط وقيل بعدم صحته. (آت) (*)

الصفحة 493


(5 1013) - 5 - سهل بن زياد عن علي بن أسباط، ومحمد بن الحسين جميعا، عن الحكم بن مسكين عن جميل بن دراج قال: سمعت أبا عبدالله (ع) يقول: إذا تزوج العبد الحرة فولده أحرار وإذا تزوج الحر الامة فولده أحرار.


(10136) - 6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (ع) قال في العبد تكون تحته الحرة قال: ولده أحرار فإن اعتق المملوك لحق بأبيه (1).


(10137) - 7 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن الرجل الحر يتزوج بأمة قوم الولد مماليك أو أحرار؟ قال: إذا كان احد أبويه حرا فالولد أحرار.


عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير مثله.


(باب)


* (المرأة يكون لها العبد فينكحها) *


(10138) - 1 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبدالله بن هلال، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (ع) قال: قضى أمير المؤمنين (ع) في امرأة أمكنت نفسها من عبدلها فنكحها أن تضرب مائة ويضرب العبد خمسين جلدة ويباع بصغر منها (2).


قال: ويحرم على كل مسلم أن يبيعهاعبدا مدركا بعد ذلك.


(10139) - 2 - محمد بن جعفر أبوالعباس، عن أيوب بن نوح، عن صفوان، عن سعيد بن يسار قال: سألته عن المرأة الحرة تكون تحت المملوك فتشتريه هل يبطل ذلك نكاحه؟ قال:


نعم لانه عبد مملوك لايقدر على شئ.


____________


(1) قوله (عليه السلام): لحق بابيه، يعنى في الولاء كما سيأتى. (آت)
التالي ص 515/596 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...