الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · صفحة 537 من 573

صفحة
[صفحة 538]

عبدالله (ع) قال: لاغيرة في الحلال بعد قول رسول الله (صلى الله عليه وآله): لاتحدثا شيئا حتى أرجع إليكما (1) فلما أتاهما أدخل رجليه بينهما في الفراش.


(باب)


* (خروج النساء إلى العيدين) *


(10312) - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن مروان بن مسلم، عن محمد ابن شريح قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن خروج النساء في العيدين، فقال: لا إلا عجوز عليها منقلاها - يعني الخفين -. (2)


(10313) - 2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمد بن علي، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن خروج النساء في العيدين والجمعة، فقال: لا إلا امرأة مسنة.


(باب)


* (مايحل للرجل من امرأته وهى طامث) *


(10314) - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، ومحمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن منصور بن يونس، عن إسحاق بن عمار، عن عبدالملك بن عمرو قال: سألت أبا عبدالله (ع) ما لصاحب المرأة الحائض منها؟ فقال: كل شئ ما عدا القبل بعينه. (3)


(10315) - 2 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن عبدالله بن جبلة، عن معاوية بن عمار،


____________

(1) اى قوله لعلى وفاطمة صلوات الله عليهما عند زفافهما والخبر طويل نقله الاربلى في كشف الغمة ص 108 فليراجع.

(2) المنقل - بفتح الميم - قال الازهرى عن ابى عبيدة لولا السماع - بالفتح - ما وجه الكسر لانه آلة. (ف) وفى القاموس المنقل - كمقعد -: الخف الخلق وكذا النعل كالنقل.

(3) يدل على جواز استمتاع بما عدا القبل واتفق العلماء كافة على جواز الاستمتاع منها بما فوق السرة وتحت الركبة واختلفوا فيما بينهما خلا موضع الدم. (آت) (*)

التالي ص 537/573 — الأصلية 538 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...