الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · صفحة 555 من 596

صفحة
____________


(1) يدل على عدم جواز نظر الخصى إلى جسد غير مالكته فلا ينافى الاخبار السابقة من جهتين. (آت)

(2) الوضوء - بالفتح -: ما يتوضؤ به أى ماء الوضوء او يصب الماء لقصد ايديهن ويمكن حمله على غيرالمالكة جمعا (آت)

(3) يمكن حمله على التقية. (آت)

(4) الحيض كناية عن البلوغ ولعل الاختمار على الاستحباب ان حملناه على الحقيقة وان كان كناية عن ستر الشعر عن الاجانب فعلى الوجوب قال في المغرب: الخمار هو ما تغطى به المرأة رأسها وقيل: اختمرت وتخمرت إذا البست الخمار والتخمير: التغطية. (آت) (*)

الصفحة 533


(10291) - 2 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وأبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان بن يحيى، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم (ع) عن الجارية التي لم تدرك متى ينبغي لها أن تغطى رأسها ممن ليس بينها وبينه محرم ومتى يجب عليها أن تقنع رأسها للصلاة؟ قال: لاتغطى رأسها حتى تحرم عليها الصلاة (1).


(باب)


* (حد الجارية الصغيرة التى يجوز أن تقبل) *


(10292) - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي، عن أبي أحمد الكاهلي - وأظنني قد حضرته - قال: سألته عن جويرية (2) ليس بيني وبينها محرم تغشاني فأحملها، فاقبلها، فقال: إذا أتى عليها ست سنين فلا تضعها على حجرك (3).


(10292) - 2 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان عن عبدالرحمن بن يحيى، عن زرارة، عن أبي عبدالله (ع) قال؟ قال: إذا بلغت الجارية الحرة ست سنين فلا ينبغي لك أن تقبلها.


(10293) - 3 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن هارون بن مسلم، عن بعض رجاله، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) أن بعض بني هاشم دعاه مع جماعة من أهله فأتى بصبية له فأدناها أهل المجلس جميعا إليهم فلما دنت منه سأل عن سنها فقيل: خمس فنحاها عنه (4).

التالي ص 555/596 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...